للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسلم من نظر الناس إلى عورته».

قلت: هذا الكلام بإطلاقه يشمل كل من يدخل الحمام ولو كان من النساء ولا سيما أن المؤلف لم يستثنهن من الحكم المذكور فعليه أقول:

لا يجوز إشراك النساء في هذا الحكم بل الحمام - والمقصود به ما كان خارج الدار طبعا - حرام عليهن مطلقا لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام» رواه الترمذي وحسنه وله شواهد كثيرة تراجع في «الترغيب».

وعن أبي المليح قال: دخل نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها فقالت: من أنتن؟ قلن: من أهل الشام قالت: لعلكن من الكورة التي تدخل نساؤها الحمامات؟ قلن: نعم قالت: أما إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى».

رواه أصحاب السنن الأربعة إلا النسائي وإسناده صحيح على شرط الشيخين وراجع «صحيح الترغيب ١/ ١٤١ / ١٥٧ - ١٦٥» - طبعة مكتبة المعارف الرياض وهي طبعة جديدة منقحة ومزيدة.

وأما استثناء المريضة والنفساء كما جاء في حديث ابن عمرو عند أبي داود وغيره فلا يصح سنده كما هو مبين في «غاية المرام ١٩٢» وغيره.

[تمام المنة ص (١٣٠)]

<<  <  ج: ص:  >  >>