للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيل لهم: لكن الرسول قال في حديث آخر: «فاقضوا».

كان الجواب العربي: لا اختلاف بين الروايتين، «فاقضوا» يعني: «فأتموا» كما ذكرنا آنفاً الآيتين الكريمتين.

فالآن كان سؤالك بالنسبة لمن فاته الوتر، فالجواب على هذا التفصيل: إن فاته هملاً وكسلاً فلا سبيل إلى قضائه، أي: الإتيان به في غير وقته، هذا المعنى الفقهي، وإن كان قد فاته بعذر شرعي كالنوم أو النسيان، فكما قال عليه السلام بالنسبة للفريضة: «من نسي صلاة أو نام عنها، فليُصَلِّها حين يذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك» فهذا أمر بأداء الصلاة المنسية، أو التي نام عنها حين تَذَكَّر.

فهذا إن شئنا أن نسميه أداء، فهو أداء لأنه أدَّاها في الوقت المشروع بالنسبة إليه خاصة؛ لأنه معذور بالنوم أو النسيان؛ لأنه قال: «فليُصَلِّها حين» يعني: وقت، حين تصبحون وحين تمسون، أي: وقت التذكر.

فإذاً: رَبُّنا جعل لهذا الناسي أو ذاك النائم وقتاً يؤدي فيه الصلاة الفائتة المنسية، أو التي نام عنها.

ثم لفت نظره: إياك أن تتهاون كما يفعل الجماهير اليوم، يستيقظ بعد طلوع الشمس، ويقول: هذه الصلاة فاتت، سنصليها بعد ما نرجع من الوظيفة، بعد ما نرجع من التدريس من الدراسة، راحت عليه، كما لو كان مستيقظاً في وقت الفجر فتساهل وتغاضى عنها حتى طلعت الشمس.

أقول كما قال عليه السلام بالنسبة للفريضة هذا الحديث، قال أيضاً في حديث في الترمذي: «من نسي الوتر، فليُصَلِّه حين يذكره» وهذا جوابك بعد تلك الجملة المعترضة الطويلة الطويلة جداً، لكن فيها فائدة إن شاء الله.

(الهدى والنور /٢٩٧/ ٤٦: ٥٧: ٠٠)

(الهدى والنور /٢٩٨/ ٤٠: ٠٠: ٠٠)

(الهدى والنور /٢٩٨/ ٠٢: ٠٦: ٠٠)

(الهدى والنور /٢٩٨/ ٢٦: ٠٦: ٠٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>