للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قولي سمع الله لمن حمده، واشتغل الصياح هنا، وأنا صرت أتقنت الصلاة وعملت لهم كلمة موعظة، قلت لهم: يا جماعة والله هذه القصة لو وقعت في بلاد العجم تستنكر أشد الاستنكار، لكن يا جماعة ما بتفرقوا بين «ألم» وبين «كهيـ» إلى آخره.

لكن الظاهر أنتوا عقولكم وراء البقر والزرع والضرع إلى آخره، فما هي مشكلة يا أستاذ إنه إذا سجد ونهض بدون تكبير، على أنه أيضاً أنا أرى المسألة يعني: ما فيها تضييق الِّلي يرونه بعض إخواننا.

مداخلة: وسألنا أكثر من أخ من إخواننا، فقلنا: إن شاء الله بنسأل الشيخ عنه.

الشيخ: أنا بقول: إنه التكبير لسجود التلاوة وفي الصلاة، هذا لم يأتِ في السنة، لكن جاء عن بعض الصحابة، ولذلك لا أرى حرج، يعني خاصة إذا كان إماماً بالنسبة لهذا الجماهير، هذه ما بيعرفوا إلا هكذا وجدنا آباءنا، فلا أرى حرجاً أبداً أنه يُكَبِّر لدفع المفسدة، وكذلك لو أن المسألة تختلف النهوض بها، النهوض لا أعلم أنه أحد من السلف كان يُكَبِّر، لكن مع ذلك أقول: إذا الإمام رأى أنه كجلب المصلحة ودرء المفسدة تستوجب أنه يقوم مكبراً ما أرى هذا مانعاً، بشرط عدم الالتزام به.

مداخلة: من هذا الباب القنوت؟

الشيخ: من هذا الباب القنوت، لكن الحقيقة هذه المسألة يصير فيها إفراط وتفريط.

الإفراط والتفريط أنه كثير من أئمة المساجد يكونوا سلفيين يعني، بيقول لك: بدنا نداريهم، فأنا بقنت ما فيه مانع، لكن على شرط أنه يركِّز أنه يا إخواننا هذا القنوت ما هو مشروع إلا بالنوازل، لما من جهة بيعلم، من جهة بيطبق مُسايسة ودفعاً للمفسدة ما فيه مانع، أما إنه هو بيسايرهم وما بيعلمهم معناها: صار هو والآخرين يعني عم بيداهنهم مداهنة وما عم بيعلمهم.

(الهدى والنور / ١٣٣/ ١٩: ٤٠: .. )

<<  <  ج: ص:  >  >>