فقول عليه الصلاة والسلام:«فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» يشمل كل نافلة .. هذا هو الدليل الأول، وهو كما ذكرنا في مطلع الجواب أنه من باب الاستدلال بالنص العام:«فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة».
الدليل الثاني: وهو خاص في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - لما جاءه رجل من الصحابة فسأله ما يشبه هذا السؤال: هل أصلي النافلة في المسجد أم في البيت؟ قال له عليه السلام:«أترى بيتي هذا ما أقربه من مسجدي؟ قال: نعم، قال: فأفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة».
بعد أن عرفنا الجواب المتعلق بالمرأة وألحقنا به الجواب عن مسألة قد ترد في بال بعض الناس فيما يتعلق بالنافلة، ألفت النظر إلى أن من كان في بلد له فضيلة خاصة كالمسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، فصلاة المرأة للفريضة في بيتها وصلاة الرجل للنافلة في بيته أو في أي مكان يكون فيه لا يعني ألا أن تكون أفضل مما لو صلاها أوصلت هي في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي أو في المسجد، فمعنى: كما تعلمون من قوله عليه السلام في صحيح مسلم: «صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة مما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام» جاء في حديث آخر في غير الصحيح وهو ثابت أيضًا في صحيح ابن حبان وغيره: والصلاة في مكة بمائة ألف صلاة، فالرجل إذا صلى النافلة في المسجد الحرام فهي بمائة ألف صلاة، المرأة إذا صلت في المسجد هذا فصلاتها بمائة ألف صلاة، لكن الرجل إذا صلى نافلة في بيته، والمرأة إذا صلت فريضتها في بيتها فصلاة كل منهما بمائة ألف صلاة وزيادة، هذا معنى تفضيل صلاة المرأة في بيتها وصلاة الرجل للنافلة في بيته.