وله شاهد من حديث أبي حميد أو أبي أسيد رضي الله عنه وقد سبق تخريجهما آنفا.
قال النووي في «شرح مسلم»:
«فيه استحباب هذا الذكر».
قلت: القول: بالاستحباب فقط يحتاج إلى دليل يخرج الأمر المفيد بظاهره الوجوب إلى الاستحباب ولا دليل فيما علمنا. ولو كان هناك أي دليل لذكره النووي نفسه أو غيره ولذلك ذهب إلى وجوبه الإمام ابن حزم فقال في «المحلى»«٤/ ٦٠»:
«وواجب على من دخل المسجد أن يقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك فإذا خرج منه فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. وهذا إنما هو من شروط دخول المسجد متى دخله لا من شروط الصلاة فصلاة من لم يقل ذلك جائزة وقد عصى في تركه قوله ما أمر به».
ثم ساق الحديث من طريق مسلم عن أبي حميد أو أبي أسيد. ولم تقع في رواية مسلم: فليسلم. كما سبقت الإشارة إليه وكأن ابن حزم لم يقف عليها في الروايات الأخرى ولا على حديث أبي هريرة الذي فيه الزيادتان وإلا لذكرهما ولقال بوجوب السلام أيضا.
ثم إن ظاهر الحديث يفيد وجوب السلام على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقط دون الصلاة عليه فإنها مستحبة لثبوتها من فعله عليه الصلاة والسلام كما سبق إلا أنه قد يقال: إن السلام فيه مجمل وقد بينه عليه الصلاة والسلام بفعله حيث كان يجمع بين الصلاة والسلام وذلك هو مقتضى قوله تعالى: {إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}[الأحزاب: ٥٦]. فكما أن الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - تشمل السلام عليه أيضا كما بينته الآية الكريمة وكما في التشهد فلعل السلام عليه يشمل الصلاة عليه أيضا عند الإطلاق. هذا ما عن لي في هذا الموضع ذكره فإن كان صوابا فمن الله تعالى وإن كان غير ذلك فاستغفر الله وأرجو تصحيحه ممن قدر عليه.
قال السندي:«وإنما شرع «السلام» على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند دخول المصلي المسجد