[وأن تنشد فيه الضالة] [وعن الحلق «وفي لفظ: وأن يتحلق الناس» يوم الجمعة قبل الصلاة]». [صحيح].
قال الخطابي في «المعالم»:
«الحلق»: مكسورة الحاء مفتوحة اللام: جماعة الحلقة وكان بعض مشايخنا يرويه أنه «نهى عن الحلق» بسكون اللام وأخبرني أنه بقي أربعين سنة لا يحلق رأسه قبل الصلاة يوم الجمعة فقلت له: إنما هو «الحلق» جمع الحلقة وإنما كره الاجتماع قبل الصلاة للعلم والمذاكرة وأمر أن يشتغل بالصلاة وينصت للخطبة والذكر فإذا فرغ منها كان الاجتماع والتحلق بعد ذلك فقال: قد فرجت عني وجزاني خيرا وكان من الصالحين رحمه الله». وفي «المرقاة»:
«وعلة النهي أن القوم إذا تحلقوا في الغالب عليهم التكلم ورفع الصوت وإذا كانوا كذلك لا يستمعون الخطبة وهم مأمورون باستماعها. كذا قاله بعضهم وقال النوربشتي: النهي يحتمل معنيين: أحدهما: أن تلك الهيئة تخالف اجتماع المصلين والثاني: أن الاجتماع للجمعة خطب جليل لا يسع من حضرها أن يهتم بما سواها حتى يفرغ وتحلق الناس قبل الصلاة موهم للغفلة عن الأمر الذي ندبوا إليه. وفي «شرح السنة»: في الحديث كراهة التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة لمذاكرة العلم بل يشتغل بالذكر والصلاة والإنصات للخطبة ولا بأس بعد ذلك. وفي «الإحياء»: يكره الجلوس للحلق قبل الصلاة».
وفي «نيل الأوطار»:
«حمل الجمهور النهي على الكراهة وذلك لأنه ربما قطع الصفوف مع كونهم مأمورين بالتبكير يوم الجمعة والتراص في الصفوف الأول فالأول. وقال الطحاوي: التحلق المنهي عنه قبل الصلاة إذا عم المسجد وغلبه فهو مكروه وغير ذلك لا بأس به. والتقييد بقبل الصلاة يدل على جوازه بعدها للعلم والذكر. والتقييد بيوم الجمعة يدل على جوازه في غيرها كما في الحديث المتفق عليه من حديث أبي واقد الليثي قال: بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد فأقبل ثلاثة نفر فأقبل