للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمثله إذا تفرد بزيادة دون جميع الرواة لا تطمئن النفس لثبوتها. أقول هذا وإن كانت هذه الزيادة قد صحت عن صحابي آخر وهو أبو هريرة كما يأتي إلا أنه يحتمل أن تكون هذه قصة أخرى بل هذا هو الأقرب إلى ظاهر الرواية ولفظها:

عن أبي هريرة قال:

بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد فقال:

«يا عائشة ناوليني الثوب» فقالت: إني حائض فقال:

«إن حيضتك ليست في يدك». فناولته

أخرجه مسلم والنسائي وأحمد عن يحيى بن سعيد عن يزيد ابن كيسان عن أبي حازم عنه.

ويدلك أن الواقعة متعددة أن المطلوب في هذه هو: «الثوب» وفي تلك: «الخمرة» - وهي حصير أو نسيج خوص ونحوه من النباتات كما سبق - والقول بأنها واقعة واحدة يحتاج إلى كثير من التكلف كما بينه السندي في حاشيته على مسلم:

أولا أن المطلوب في الأصل هو الخمرة والثوب معا لكن بعض الرواة اقتصر على ذكر أحدهما أو نسي. وهذا فيه توهيم الراوي ونسبته إلى القصور بدون أي دليل ولا يخفى ما فيه.

ثانيا: أن قوله: «من المسجد» ليس من صلب الحديث ولا من كلامه عليه الصلاة والسلام وإنما هو من قول عائشة فهو متعلق بقولها: قال. أفاده النووي في «شرح مسلم» نقلا عن القاضي. فأصل الحديث عندهم هكذا: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المسجد: «ناوليني الخمرة» وهذا خلاف ظاهر الحديث ويبعد جدا أن يكون أصل الحديث ما ذكروا ثم يتفق جميع الرواة على روايته بصورة لا يتبادر إلى الذهن إلا أن قوله: «من المسجد» هو من قوله عليه الصلاة والسلام وأنه متعلق

<<  <  ج: ص:  >  >>