يبلغ الجبانة كان مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» قال شيخ الإسلام:
«وهذا الذي جاءت به الآثار هو الذي يدل عليه كلام الأئمة المتقدمين وعملهم فإنهم قالوا: إن صلاة الفرض خلف الإمام أفضل وهذا الذي قالوه هو الذي جاءت به السنة، وكذلك كان الأمر على عهد عمر وعثمان فإن كليهما زاد من قبلي المسجد فكان مقامه في الصلوات الخمس في الزيادة وكذلك مقام الصف الأول الذي هو أفضل ما يقام فيه بالسنة والإجماع، وإذا كان كذلك فيمتنع أن تكون الصلاة في غير مسجده أفضل منها في مسجده وأن يكون الخلفاء والصفوف الأول كانوا يصلون في غير مسجده، وما بلغني عن أحد من المسلمين خلاف هذا لكن رأيت بعض المتأخرين «كأنه يريد النووي» قد ذكر أن الزيادة ليست من مسجده وما علمت لمن ذكر ذلك سلفا من العلماء قال: وهذه الأمور نبهنا عليها ههنا فإنه يحتاج إلى معرفتها وأكثر الناس لا يعرفون الأمر كيف كان ولا حكم الله ورسوله في كثير من ذلك».
هذا آخر كلام شيخ الإسلام رحمه الله فيما نقله الحافظ ابن عبد الهادي عنه في كتابه «الصارم المنكي»«ص ١٣٩ - ١٤٠».
وحديث أبي هريرة المرفوع الذي رواه عمر بن شبة إسناده ضعيف فإن سعد بن سعيد المقبري لين الحديث وأخوه عبد الله متروك كما في «التقريب». وقد أورده السيوطي في «الجامع» وقال:
«رواه الزبير بن بكار في «أخبار المدينة» عن أبي هريرة ولم يرمز له في نسختنا بشيء ولا تعرض الشارح لذلك وإنما قال: ظاهر كلام المصنف أنه لم يره مخرجا لأحد من المشاهير وهو عجب فقد خرجه الديلمي باللفظ المذكور وكذا الطيالسي».
قلت: إن كان يعني أنه في «مسند الطيالسي» من حديث أبي هريرة فقد راجعته ولم أجده في مسنده. والله أعلم.