«وذهب الجمهور إلى أن ذلك غير محرم واستدلوا بما لا ينهض وتأولوا أحاديث الباب بتآويل بعيدة ولا ينبغي إلا بعد أن ينهض على خلاف ما أولوه الدليل».
زاد أبو الطيب صديق حسن خان في «فتح العلام»«١/ ٣١٠»:
«ولا دليل والأحاديث الواردة في الحث على الزيارة النبوية وفضيلتها ليس فيها الأمر بشد الرحال إليها مع أنها كلها ضعاف أو موضوعات لا يصلح شيء منها للاستدلال، ولم يتفطن أكثر الناس للفرق بين مسألة الزيارة وبين مسألة السفر لها فصرفوا حديث الباب عن منطوقه الواضح بلا دليل يدعو إليه».
قلت: وزيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - لا حاجة إلى الاستدلال عليها بالأحاديث الضعيفة المشار إليها ففي الباب ما يغني عنها ولو لم يكن في الباب إلا الأحاديث العامة في زيارة القبور كفى في إثبات زيارة قبره عليه الصلاة والسلام وذلك من باب أولى كما لا يخفى ولعله يأتي توضيح ذلك وبيانه في المحل المناسب له.
والخلاصة: أن ما ذهب إليه أبو محمد الجويني ومن وافقه من تحريم السفر إلى غير المساجد الثلاثة من المواضع الفاضلة هو الحق الذي يجب المصير إليه بخلاف السفر للتجارة وطلب العلم ونحو ذلك فإن السفر لطلب تلك الحاجة حيث كانت وكذلك السفر لزيارة الأخ في الله فإنه هو المقصود حيث كان كما قال شيخ الإسلام في «الفتاوى»«٢/ ١٨٦»(١).
وقد جرى له رحمه الله فتن عظيمة بسبب إفتائه بتحريم شد الرحال لزيارة قبور الأنبياء والصالحين حتى قبر نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - وكتبه طافحة بالاستدلال لما ذهب إليه وقد رد عليه الإمام السبكي - وكان من معاصريه - وألف في ذلك كتابه المسمى:«شفاء السقام في زيارة خير الأنام» أورد فيه الأحاديث الواردة في زيارة قبره عليه الصلاة والسلام وأقوال العلماء في مشروعيتها وقد وقعت له فيه هفوة عظيمة حيث
(١) انظر «الفتاوى» «١/ ١١٨ - ١٢٢ و ٢/ ١٨٥ - ١٨٧» و «مجموعة الرسائل الكبرى» «٢/ ٥٣ - ٦٣». [منه].