للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: نفترض هي فرضية؛ لأن الحقيقة ليس العمل على القلتين، أنت تستحضر شيئاً؟

مداخلة: لا.

الشيخ: هاه، استرحنا إذاً.

فالمقصود: نفترض أنه ماء وزنه خمسين كيلو، وهذه الخمسين كيلو يساوي قلتين، وقع في هذه الخمسين كيلو كيلو بول، ماذا يعطينا الحديث طاهر الماء أم نجس؟

مداخلة: حديث القلتين طاهر.

الشيخ: طاهر، إذا كان الماء أقل من خمسين كيلو، ووقع فيه قطرة ماء ماذا يكون طاهراً أم نجساً، عفواً قطرة بول يكون طاهراً أم نجساً؟

مداخلة: نجس.

الشيخ: نجس، لو فُحِص هذا الماء، لا أقول بفحص الكيماوي الطبي؛ لأن الإسلام لا يُكَلف المسلمين كلهم أنهم يكونوا هكذا أطباء وكيماويين، لكن أقول: لو فحصنا الصورتين المتنافرتين كلِّياً بمعيار حديث: «الماء طهور لا ينجسه شيء»، لوجدنا المثال الأول الذي أخذنا منه كون الماء طاهراً مطهراً من حديث القلتين، والمثال الثاني أخذنا منه أنه نجس، لوجدنا أن كلاًّ من المثالين يتنافى مع: «الماء طهور لا ينجسه شيء»، كيف ذلك؟

المثال الثاني الذي وقع فيه قطرة من بول، الماء طهور، هذه القطرة ضاعت في غمرة هذا الماء الكثير، فلم يبق لهذه القطرة من البول أثر إطلاقاً، فهنا يأتي حديث أبي سعيد: «الماء طهور لا ينجسه شيء»، طبعاً حينما نستحضر هذا الحديث، ونستحضر المناسبة التي قال الرسول عليه السلام الحديث في مناسبتها، نحن نفهم حينئذٍ الحديث على الوجه التالي: الماء طهور لا يُنَجِّسه شيء من النجاسات التي تقع فيه حتى يخرج عن كونه ماء مطلقاً، أليس كذلك؟

<<  <  ج: ص:  >  >>