للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الوقوف عند رأس الرجل، ووسط المرأة. ومنهم الامام الشافعي وأحمد وأسحاق كما في «المجموع» «٥/ ٢٢٥» قال الشوكاني «٤ - ٥٧»: «وهو الحق».

قلت: واختاره بعض الحنفية، بل هو قول لأبى حنيفة نفسه كما في «الهداية» «١/ ٤٦٢» وأبي يوسف أيضا كما في «شرح المعاني» «١/ ٢٨٤» للإمام الطحاوي ورجحه على قولهما الاخر وهو «يقوم من الرجل والمرأة بحذاء الصدر»! وهو قول الإمام محمد أيضا وعليه الحنفية، واحتج لهم في «الهداية» بقوله «لأنه موضع القلب، وفيه نور الإيمان، فيكون القيام عنده إشارة إلى الشفاعة لإيمانه» ثم ذكر قول أبي حنيفة الأول وأنه احتج بقول أنس «هو السنة» فأجاب عنه صاحب «الهداية» بقوله: «قلنا تأويله: إن جنازتها لم تكن منعوشة فحال بينها وبينهم».

قلت: قد عرفت مما سبق بطلان هذا التأويل، ثم لو سُلم لهم «فما هي حجتهم في مخالفتهم الحديث في شطره الأول وهو الوقوف حذاء رأس الرجل، فقالوا هم: بل يقف حذاءه وليت شعري ما الذي يحملهم على الجهر بمخالفة السنة بمثل هذه التعليلات الباطلة وقولهم: «لأنه موضع القلب .. وأئمتهم قالوا بها في قول لهم، أفلا أخذوا به كما فعل الطحاوي رحمه الله فيكونون أصابوا السنة وأخذوا بقول الائمة في آن واحد ومع هذه المخالفة الصريحة لهذه السنة وغيرها مما ياتي التشبيه عليه ينسبون من يتمهم بانهم يقدِّمون الرأي على السنة إلى التعصب عليهم»!

الثاني: عن سمرة بن جندب قال: «صليت خلف النبي - صلى الله عليه وسلم -، وصلى على أُم كعب ماتت وهي نفساء، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للصلاة عليها وسطها».

والحديث واضح الدلالة على السنة أن يقف الامام حذاء وسط المرأة وهو بمعنى حديث أنس: «عند عجيزتها».

بل هذا مما يزيده وضوحا فإنه أصرح في الدلالة على المراد من حديث سمرة.

أحكام الجنائز [١٣٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>