للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنه رئي مختونًا مسرورًا مع أنه لا يصح من حيث إسناده، فإنه أمر عادي بالنسبة لبعض الناس، فلا يعتبر ذلك من كراماته عليه الصلاة والسلام؛ لأن بعض الناس قد يكونون من الكفار ولدوا أيضًا مختونين فليست هذه مكرمة.

الشاهد: أن الغالب على الرجال أنه لا بد من قطع الجلدة التي تكون على الحشفة، أما النساء فالغالب في البلاد الحارة لا بد، أما في البلاد الباردة فلا، هذا هو حكم الختان.

(فتاوى جدة (٢٤) /٠٠: ٣٦: ١٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>