للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأول: عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا مات الانسان انقطع عنه عمله (١) إلا من ثلاثة [أشياء]، إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح (٢)

يدعو له».

الثاني: عن أبي قتادة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة تجري يبلغه أجرها، وعلم يعمل به من بعده».

الثالث: عن أبي هريرة أيضا قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته، علما علمه ونشره».

وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته».

الرابع: عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: «كنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صدر النهار، فجاءه أقوام حفاة عراة مجتابي النمار أو العباء، متقلدي السيوف، [وليس عليهم أزر ولا شئ غيرها] عامتهم من مضر، بل

كلهم من مضر، فتمعر «وفي رواية: فتغير - ومعناهما واحد» وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما رأى بهم من الفاقة، فدخل، ثم خرج، فأمر بلالا فأذن وصلى [الظهر، ثم صعد منبرا صغيرا]، ثم خطب [فحمد الله وأثنى عليه] فقال: [أما بعد فإن الله أنزل في كتابه]: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا


(١) أي فائدة عمله وتجديد ثوابه، قال الخطابى في «المعالم»:
«فيه دليل على أن الصوم والصلاة وما دخل في معناهما من عمل الابدان لا تجري فيها النيابة وقد يستدل، به من يذهب إلى أن من حج عن ميت فإن الحج في الحقيقة للحاج دون المحجوج عنه، وإنما يلحقه الدعاء، ويكون له الأجر في المال الذي أعطى إن كان حج عنه بمال». [منه].
(٢) قيد بالصالح لان الاجر لا يحصل من غيره، وأما الوزر فلا يلحق بالوالد من سيئة ولده إذا كان نيته في تحصيل الخير، وإنما ذكر الدعاء له تحريضا على الدعاء لابيه، لا لأنه قيد، لان الاجر يحصل للوالد من ولده الصالح، كلها عمل عملا صالحا، سواء أدعا لأبيه أم لا، كمن غرس شجرة يحصل له من أكل ثمرتها ثواب سواء أدعا له من أكلها أم لم يدع، وكذلك الام.

كذا في «مبارق الأزهار في شرح مشارق الأنوار» لابن الملك. [منه].

<<  <  ج: ص:  >  >>