للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مداخلة: نعم، عليه صيام لأنه كان مريضاً ..

الشيخ: الميت إذا مات وعليه صيام من شهر رمضان، فهو بين حالة من حالتين: إما أن يكون مات معذوراً، فهذا ليس مؤاخذ عند الله كالمريض الذي أشرتي إليه.

وإما أن يكون مستهتراً متهاوناً بالصيام وبالصلاة وبغير ذلك من العبادات، فهذا لا يستطيع أحد أن يُنْقِذَه من عذاب الله عز وجل الذي استحقه؛ بسبب تعمده ترك الصيام والصلاة ونحو ذلك من العبادات.

ولكن بخصوص الوالدين فقط، يجوز للولد ذكراً كان أو أنثى أن يصوم نفلاً وأن يتصدق نفلاً وأن يفعل كل خير نفلاً للوالدين، هذا يجوز، أما أن يسقط عنه ما تركه في قيد حياته، فهذا لا سبيل إليه، لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا مات الإنسان انقطع عمله، إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له» وضح لك الجواب؟

مداخلة: نعم.

مداخلة: [يقول بعض الناس] خرافة إنه إلى الاربعين بتظل روح الميت، تيجى تزور البيت.

الشيخ: هذا خرافة، خرافة لا تسمعي هذا الكلام.

مداخلة: يعني: ما فيه مثلا، للأربعين ممكن مثلاً واحد يقرأ له أو ...

الشيخ: ليس للأربعين، قلت لك: الولد لأبوه بيقرأ له بيصلي بيتصدق بيحج بيعتمر، كل عمله خير لا علاقة له بثلاثة أيام ولا بالأربعين ولا بالسنة، كل خير يعمله في أي وقت يستفيد منه الوالدان، أما التقييد هذا الذي عليه بعض الناس، من ثلاثة أيام من الأربعين، كله ما له أصل، والشيء الجديد اللي بتسألي عنه، أن الروح للميت هذه خرافة لا أصل لها، الميت إذا مات خلاص لم يَبْقَ له علاقة بهذه الحياة الدنيا.

(الهدى والنور/٣٢٢/ ١٥: ٤٣: ٠٠)

(الهدى والنور/٣٢٢/ ٣٥: ٤٥: ٠٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>