للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقد أشار - صلى الله عليه وسلم - إلى أن القبور ليست موضعا للقراءة شرعا، فلذلك حض على قراءة القرآن في البيوت ونهي عن جعلها كالمقابر التي لا يقرأ فيها، كما أشار في الحديث الاخر إلى أنها ليست موضعا للصلاة أيضا، وهو قوله: «صلوا في بيوتكم، ولا تتخذوها قبورا».

أخرجه مسلم «٢/ ١٨٧» وغيره عن ابن عمر، وهو - عند البخاري بنحوه، وترجم له بقوله: «باب كراهية الصلاة في المقابر» فأشار به إلى أن حديث ابن عمر يفيد كراهة الصلاة في المقابر، فكذلك حديث أبي هريرة يفيد كراهة قراءة القرآن في المقابر، ولا فرق (١).

ولذلك كان مذهب جمهور السلف كأبي حنيفة ومالك وغيرهم كراهة القراءة عند القبور، وهو قول الامام أحمد فقال أبو داود في مسائله «ص ١٥٨»:

«سمعت أحمد سئل عن القراءة عند القبر؟ فقال: لا».

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» «ص ١٨٢»:

«ولا يحفظ عن الشافعي نفسه في هذه المسألة كلام، وذلك لان ذلك كان عنده بدعة، وقال مالك: ما علمت أحدا يفعل ذلك، فعلم أن الصحابة، والتابعين ما كانوا يفعلونه».

وقال في «الاختيارات العملية» «ص ٥٣» «والقراءة على الميت بعد موته بدعة، بخلاف القراءة على المحتضر فإنها تستحب ب «ياسين».


(١) وقد استدل جماعة من العلماء بالحديث على ما استدل به البخاري، وأيده الحافظ في شرحه. [منه].

<<  <  ج: ص:  >  >>