الثاني: عن أنس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة بين القبور».
الثالث: عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:«اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، ولا تتخذوها قبورا».
الرابع: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة».
وقد ترجم البخاري للحديث الثالث بقوله:«باب كراهية الصلاة في المقابر».
وبين وجه ذلك الحافظ في شرحه فقال ما مختصره:«استنبط من قوله في الحديث: «لا تتخذوها قبورا» أن القبور ليست بمحل للعبادة، فتكون الصلاة فيها مكروهة، وقد نازع الإسماعيلي المصنف في هذه الترجمة فقال: الحديث دال على كراهة الصلاة في القبر لا في المقابر: قلت: قد ورد بلفظ المقابر كما رواه مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ «لا تجعلوا بيوتكم مقابر»، وقال ابن التين: تأوله البخاري على كراهة الصلاة في المقابر: وتأوله جماعة على أنه إنما فيه الندب إلى الصلاة في البيوت، إذ الموتى لا يصلون، كأنه قال: لا تكونوا كالموتى الذين لا يصلون في بيوتهم وهي القبور، قال: فأما جواز الصلاة في المقابر أو المنع منه فليس في الحديث ما يؤخذ منه ذلك.
قلت إن أراد أنه لا يؤخذ منه بطريق المنطوق فمسلم.
وإن أراد نفي ذلك مطلقا فلا، فقد قدمنا وجه استنباطه، وقد نقل ابن المنذر عن أكثر أهل العلم أنهم استدلوا بهذا الحديث على أن المقبرة ليست بموضع للصلاة.
وكذا قال البغوي في «شرح السنة» والخطابي».
قلت: وهذا هو الأرجح أن الحديث يدل على أن المقبرة ليست موضعا للصلاة، لا سيما بلفظ أبي هريرة فهو أصرح في الدلالة، وقول الاسماعيلي: يدل على كراهة