١١١ - اتخاذ الضيافة للميت في اليوم الأول والسابع والأربعين وتمام السنة. «الخادمي في شرح الطريق المحمدية ٣٢٢٤، المدخل ٢/ ١١٤، ٣/ ٢٧٨ - ٢٧٩».
١١٢ - اتخاذ الطعام من أهل الميت أول خميس.
١١٣ - إجابة دعوة أهل الميت إلى الطعام. «الإمام محمد البركوي في «جلاء القلوب ٧٧».
١١٤ - قولهم: لا يرفع مائدة الطعام الليالي الثلاث الا الذي وضعها. «المدخل ٣/ ٢٧٦».
١١٥ - عمل الزلابية أو شراؤها وشراء ما تؤكل به في اليوم السابع. «المدخل ٣/ ٢٩٢».
١١٦ - الوصية باتخاذ الطعام والضيافة يوم موته أو بعده، وباعطاء دراهم معدودة لمن يتلو القرآن لروحه أو يسبح له أو يهلل. «الطريقة المحمدية ٤/ ٣٢٥».
١١٧ - الوصية بأن يبيت عند قبره رجال أربعين ليلة أو أكثر أو أقل. «منه ٤/ ٣٢٦».
١١٨ - وقف الأوقاف سيما النقود لتلاوة القرآن العظيم أو لأن يصلي نوافل أو لأن يهلل أو يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ويهدي ثوابه لروح الواقف أو لروح من زاره. «منه ٤/ ٣٢٣».
١١٩ - تصدق ولي الميت له قبل مضى الليلة الأولى بشئ مما تيسر له فان لم بجد صلى ركعتين يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وآية الكرسي مرة، وسورة التكاثر عشر مرات فإذا فرغ قال:«اللهم صليت هذه الصلاة وتعلم ما أردت بها، اللهم ابعث ثوابها إلى قبر فلان الميت»! .