للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-عليه السلام- بعدما نهى عن صيام يوم السبت ما افترض، ولما كان صيام يوم الجمعة ليس فرضاً، فبالتالي: يُصْبِح في هناك تعارض بين الإذن بالنسبة لمن صام يوم الجمعة أن يصوم يوم السبت، وبين النهي عن صيام يوم السبت إلا في الفرض.

فهنا لا بد من تطبيق قاعدة فقيهة للخلاص من هذا التعارض الظاهر بين الحديثين، ويمكن التعبير عن كل منهما بأن أحدهما مبيح لصيام يوم السبت، والآخر حاظر مُحَرِّم. والقاعدة الأصولية تقول: «إذا تعارض حاظر ومبيح، قدم الحاظر على المبيح».

وهنا لا شك أن صيام يوم السبت منهي عنه، وهناك مأذون به، مسموح به، هذا الدليل، كنا ولا نزال نفتي به؛ لكن أحياناً عما يدور في بالي رأي جديد وهذا مصداق قوله تعالى: {وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا} [الإسراء: ٨٥]. من كان في ذهنه هذا النهي الشامل لكل صيام يتعلق بيوم السبت إلا في الفرض الذي لا بد مه فنقول له: لا تصم يوم الجمعة لتصوم بعده السبت، أما من صام يوم الجمعة لسبب أنه ما عنده علم بهذا النهي، فحينئذٍ نقول له: صُمْ مع يوم الجمعة يوم السبت، هذا رأي جديد طبعاً يبقى عموم حديث: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض» لا يتعارض مع الأمر بصيام يوم السبت مع الجمعة لمن صام يوم الجمعة، أما الذي لم يصم يوم الجمعة فلا يجوز له أن يتقصد صيام يوم السبت، الآن مثلاً الناس كان صار بعض المناقشات يمكن بمناسبة عاشوراء وغيرها، مثل ما صار الآن لعرفة.

صار سبت، لا عرفة الجمعة، صار سبت فيما مضى في بعض السنين، يمكن في العاشوراء وسبت، أو ما شابه هذا الشيء، فهنا الحكم هو نفسه إنك صيام عاشوراء صادف يوم السبت هل هو فرض؟

الجواب: لا، لكن من صام يوم الجمعة فالصيام وحده منهي عنه، فإذا صام يوم الجمعة للخلاص من مخالفة، من الوقوع في النهي يصوم يوم السبت.

مداخلة: بالنسبة للسؤال الذي مضى بالنسبة للصيام: إفراد يوم السبت.

الشيخ: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>