للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} [المؤمنون: ٧] هذه الآية صريحة الدلالة على أن المسلم له طريق من طريقين مشروعين ليقضي حاجته:

الطريقة الأولى: الزواج بالمرأة الحُرّة.

الطريق الآخر والأخير: أن ينكح سرية له .. عبدة جارية .. هذا كان عندما كان الإسلام يجاهد في سبيل الله، ومع الأسف الشديد تعلمون اليوم أوضاع العالم الإسلامي المسلمات الآن تُسْبَى في البوسنة ونحوها، فالله عز وجل ذكر هنا هاتين الوسيلتين: الزواج والتَسَرِّي، ثم قال: {فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ} [المؤمنون: ٧] وسيلة لقذف وإخراج شهوته {فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} [المؤمنون: ٧] أي: الباغون الظالمون.

لهذا النص قال الإمام الشافعي رحمه الله: بأنه لا تجوز العادة السرية.

يضاف إلى ذلك ما أصبح معلوماً الآن ضرر العادة السرية على الشباب، كضرر الدخان تماماً عليهم، وعلى الكهول والشيوخ معاً، فصارت العادة السرية محرمة كالدخان طبياً بعد أن سبقهم الشرع العليم بكل شيء بتحريم هذه، أي: العادة السرية، وتحريم ذاك وهو شرب الدخان، لذلك فالعادة السرية محرمة، ولكن ما علاقة هذا الحرام بالإفطار في رمضان؟ هل يُفْطر أم لا؟

نحن قلنا في الجلسة الأولى: بأن المُفَطِّرات قسمان: مفطرات مادية ومفطرات معنوية، فمن يتربى ويتفقه على هذين النوعين من المفطرات وأن الله عز وجل حينما قال: {لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة: ١٨٣] في آية فرضية صيام رمضان، من كان متفقهاً في هذه الآية فهو لا يُفَرّق بين مُفْطِّر مادي فيهتم به، وبين مفطر معنوي فلا يهتم به، على هذا المتفقه بهذا الفقه الصحيح أن ينتهي عن كل المفطرات، أي: أن ينتهي عن المفطرات المادية وعن المفطرات المعنوية، فنحن الآن نقول: العادة السرية كمباشرة الرجل لزوجته دون الفرج .. دون الجماع، كلاهما لا يفطر ولكن المباشرة الأصل فيها الجواز بالتفصيل السابق.

أما العادة السرية فالأصل فيها التحريم؛ ولذلك فينبغي على الشباب أن ينتهوا عن هذه العادة سواء كانوا صائمين أو مفطرين، لكن إن تورط أحدهم وعصى الله عز وجل، فشأنه كشأن الذي يتحلى بالذهب أو يلبس الحرير المُحَرّم في رمضان أو ينظر نظرة محرمة أو تتبرج المرأة وتظهر إلى الشارع، وهي في زعمها صائمة ولكنها

<<  <  ج: ص:  >  >>