للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: «الاستمناء إخراج المني سواء أكان سببه تقبيل الرجل لزوجته أو ضمها إليه أو كان باليد فهذا يبطل الصوم ويوجب القضاء».

قلت: لا دليل على الإبطال بذلك وإلحاقه بالجماع غير ظاهر ولذلك قال الصنعاني: «الأظهر أنه لا قضاء ولا كفارة إلا على من جامع وإلحاق غير المجامع به بعيد».

وإليه مال الشوكاني وهو مذهب ابن حزم فانظر «المحلى: ٦/ ١٧٥ - ١٧٧ و ٢٠٥».

ومما يرشدك إلى أن قياس الاستمناء على الجماع قياس مع الفارق أن بعض الذين قالوا به في الإفطار لم يقولوا به في الكفارة قالوا: «لأن الجماع أغلظ والأصل عدم الكفارة».

انظر «المهذب» مع «شرحه» للنووي ٦/ ٣٦٨.

فكذلك نقول نحن: الأصل عدم الأفطار والجماع أغلظ من الاستمناء

فلا يقاس عليه. فتأمل.

وقال الرافعي ٦/ ٣٩٦: «المني إن خرج بالاستمناء أفطر لأن الإيلاج من غير إنزال مبطل فالإنزال بنوع شهوة أولى أن يكون مفطرا».

قلت: لو كان هذا صحيحا لكان إيجاب الكفارة في الاستمناء أولى من إيجابها على الإيلاج بدون إنزال وهم لا يقولون أيضا بذلك. فتأمل تناقض القياسيين!

أضف إلى ذلك مخالفتهم لبعض الآثار الثابتة عن السلف في أن المباشرة بغير جماع لا تفطر ولو أنزل وقد ذكرت بعضها في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» تحت الأحاديث ٢١٩ - ٢٢١ ومنها قول عائشة رضي الله عنها لمن سألها: ما يحل للرجل من امرأته صائما؟ قالت:

«كل شيء إلا الجماع». أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» ٤/ ١٩٠ / ٨٤٣٩ بسند صحيح كما قال الحافظ في «الفتح» واحتج به ابن حزم. وراجع سائرها هناك.

وترجم ابن خزيمة رحمه الله لبعض الأحاديث المشار إليها بقوله في «صحيحه»

<<  <  ج: ص:  >  >>