للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: طيب.

مداخلة: يا شيخ بارك الله فيك، هل من شروط الزكاة بلوغ الرشد؟

الشيخ: نعم، كل عبادة لا يُكَلَّف فيها الإنسان إلا بعد بلوغ سن الرشد كما قلت، لقوله عليه السلام: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق».

ولذلك: اختلف الفقهاء بالنسبة لولي اليتيم الذي لم يبلغ سن الرشد، هل هو مكلف بإخراج زكاة ذهب هذا اليتيم إذا بلغ النصاب، أم لا؟

قولان اثنان: أحدهما هو ما سمعت آنفاً، وآخر: أنه يجب عليه، أي على ولي اليتيم أن يُخْرج زكاة مال اليتيم، لأن هناك حديثاً رواه الترمذي وغيره بلفظ: «اتجروا في أموال اليتامى، قبل أن تأكلها الزكاة»، ولكن الحديث ضعيف.

مداخلة: هل الزكاة هي متعلقة بالعين، أم بالذمة، أم بالعين والذمة؟

الشيخ: لا، هو بالعين.

مداخلة: حق العين وإلا حق الذمة؟

الشيخ: حق العين.

مداخلة: إذًا ما له علاقة، إذاً بالسن.

الشيخ: كيف؟

مداخلة: ما دام حق عين، ما له علاقة بالسن.

الشيخ: والَّا، لكن حق العين باعتبار الفقير يستفيد منه، أما التكليف فقد سبق الجواب عنه.

مداخلة: جزاك الله خيرًا.

الشيخ: وإياك.

<<  <  ج: ص:  >  >>