للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسجد؟

الشيخ: نعم يجوز لهن ذلك، لأن الحيض لا يمنع امرأة من حضور مجالس العلم، ولو كانت في المساجد، لأن دخول المرأة المسجد في الوقت الذي لا يوجد دليل يمنع منه، أو هناك على العكس من ذلك، ما يدل على الجواز.

ومن هذه الأدلة حديثان للسيدة عائشة -رضي الله تعالى عنها-.

الأول: حينما حَجّت مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد جاءها الحيض وهي نازلة في مكان قريب من مكة، اسمه سرف، دخل عليها النبي - صلى الله عليه وسلم - فوجدها تبكي، قال لها: ما يبكيك؟ أنفستك أو نفستي، قالت نعم يا رسول الله، قال: «هذا أمر كتبه الله عز وجل على بنات أدم، فاصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي ولا تصلي» والشاهد من هذا الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يمنعها من دخول أفضل المساجد وهو المسجد الحرام، وإنما منعها من الصلاة والطواف بالبيت.

فإذاً: فيه دليل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جَوَّز لها أن تدخل المسجد الحرام، ولكن منعها من الصلاة والطواف، الذي يدل على أنه يجوز للمرأة تصير هناك.

فهذا هو الحديث الأول الذي يدل على أنه يجوز للمرأة وهي حائض، أن تدخل المسجد أيّ مسجد كان، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أباح للسيدة عائشة أن تدخل المسجد الحرام وهي حائض، ولم يمنعها إلا من الصلاة والطواف بالبيت، فيكون حكم غير المسجد الحرام جائز من باب أولى.

أما الحديث الثاني: فهو أيضاً كما ألمحت -أنفاً- من رواية السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها والحديث الأول في صحيح البخاري، وحديثنا الثاني في صحيح مسلم قالت: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لها يوماً: «ناوليني الخمرة من المسجد» فقالت: يا رسول الله إني حائض فقال - صلى الله عليه وسلم -: «إن حيضتك ليست بيدك».

والمقصود هنا بالحيضة هو دم الحائض، فدم الحائض بلا شك هو نجس، لكن الحائض هي نفسها ليست نجسة، فلا يلزم من خروج نجاسة ما، من شخص ما أن

<<  <  ج: ص:  >  >>