أما الدين الميت: هو الذي يئست من الوصول إليه بطريق من الطرق، فإذا كان الدين من النوع الأول.
إذا كان الدَّين من القسم الأول، أي دَيْناً حيًّا فيجب على الدائن أن يُخْرِج زكاته.
مداخلة: النوع الحي.
الشيخ: نعم. أما إذا كان ميّتاً، فلا يخرج عنه زكاة، إلا إذا أحياه الله، يعني: هذا الإنسان يئست من وفائه، فالله عز وجل ألهمه فأوفاك الدين بِدّك تطلع عنه عن كل السنين اللِّي كان هو مقصر فيها.
مداخلة: ويخرج اثنين ونصف في المائة.
الشيخ: نعم اثنين ونصف في المائة. نعم.
مداخلة: يا أستاذ عفواً، حول السؤال الذي سبق.
إذا كان مثلاً هذا الدين ألف دينار في يد المدين، حال عليه الحول، هل يُزَكِّيه مدين، وهو دين حي، ولكن اقتضت ظروف الذي استدان أن يبقى معه حولاً كاملاً، هل يزكي هو ويزكيه فيكون مزكٍّ مرتين.
الشيخ: أي نعم هو كذلك، وقد جاء هذا السؤال، متى البارحة، وإلا أول البارحة؟
مداخلة: أمس.
الشيخ: أول البارحة.
وتكلمنا مُفصلاً، نقول: المدين المفروض فيه هذا المال الذي استدانه من دائنه أن يقضي به حاجته، فإن لم يفعل لسبب أو آخر - كما يقال اليوم - وبقي المال عنده مكنوزاً، وحال عليه الحول فيجب على الدائن والمدين أن يخرجوا زكاته، أما بالنسبة
للدائن فواضح.
أما بالنسبة للمدين؛ لأنه صار كانزاً للمال وقد حال عليه الحول، ولذلك فيجب