للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأولى: فائدة عامة، لعل بعض الحاضرين يكون هذا الحديث يطرق سمعه لأول مرة، وهو قوله عليه السلام: «العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس».

والفائدة الثانية هي: أن في الفقرة التي قبل الأخير وهي قوله عليه السلام: «والمعدن جبار» ما يساعدنا على الفهم الصحيح في الركاز، لأن العلماء اختلفوا في تفسير الركاز على قولين اثنين:

القول الأول: وهو الصحيح الذي لا ريب فيه، أنه دفين الجاهلية، الركاز هو دفين الجاهلية، أي: كنز مدفون قبل الإسلام، أما الكنز الذي دُفِن بعد الإسلام فليس ركازاً.

وبالتالي فالمعدن الذي خلقه الله عز وجل في الأرض، مهما كان ثميناً فضة أو ذهباً أو بلاتيناً، هذا ليس ركازاً، هذا معدن، ولذلك لما قال عليه السلام: «والمعدن جبار» فلو أراد بقوله عليه السلام: وفي الركاز الخمس كان يقول: وفيه الخمس. لكنه لم يَرِد.

المعنى الثاني: وهو الذي يقوله أبو حنيفة ومن تبعه: الركاز هو المعدن المدفون بخلق الله في الأرض.

هذا التفسير خَطَّأه علماء الفقه، وبخاصة الحجازيين منهم، وأهل اللغة قاطبة مجمعون على أن الركاز هو دفين الجاهلية.

وعلى ذلك: فإذا استحصل أو عثر مسلم على ركاز، فقد فرض فيه الشارع الحكيم الخُمُس كما فرض على الزكاة بالمائة اثنين ونص.

كما لا يجوز، من أجل هذا أنا قلت: أن الجواب عن هذا السؤال يؤخذ من البحث السابق، لا يجوز للحاكم أن يأخذ في الزكاة أكثر مما فرضه الله، ما يجوز أن يأخذ بالمائة خمسة بدل بالمائة اثنين ونصف، ما يجوز أن يأخذ بدل أربعين رأس من الغنم عشرين رأسًا من الغنم، وهكذا، لأن هذا تغيير لحكم الله، فإذا قال عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>