للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فحشر في سبيل الله في جملة الأصناف الثمانية من جهة، وحصر الزكاة بأداة الحصر إنما في هذه الأصناف الثمانية، لا يمكن أن يكون معنى: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة: ٦٠] هو هذا المعنى العام الشامل الذي يذهب إليه بعض الدعاة الإسلاميين اليوم لتوسيع دائرة الانتفاع بأموال الزكاة.

وأنا أعتقد جازماً بأن من أسباب هذا التوسيع أمرين اثنين:

الأمر الأول: هو عدم الاعتزاز بعلم السلف، وبتفسير السلف من جهة.

والأمر الآخر: أن أغنياء المسلمين لما قَصَّروا عن القيام بواجبات أخرى من الصدقات التي تجب، علاوة عن الزكاة، لما قَصّروا ذاك التقصير، أرادوا أن يَسُدّوا هذه الثغرة بتأويل النص القرآني، وتوسيع دائرة استعمال مصارف الزكاة، إلى أوسع مدى ممكن، وهذا في الحقيقية خطأ مزدوج يُذَكِّرني بالقول المعروف المأثور:

أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تورد الإبل

ما يكون معالجة الأخطاء التي يقع فيها العالم الإسلامي بتحوير النصوص وتأويلها، إن لم نقل: تحريفها إلى معان لم يكن يعرفها المسلمون من قبل، في سبيل معالجة بعض الأخطاء التي تقع اليوم؛ لأن هذه المعالجات تشبه تماماً معالجة أبي نواس الذي كان يقول:

وداوني بالتي كانت هي الداء.

مداخلة: طيب يا شيخ! لو وضعنا السؤال بطريقة أخرى.

الشيخ: تفضل.

مداخلة: رجل دفع زكاة ماله إلى مؤسسة .. جمعية إسلامية أو كذا ترعى طلبة فقراء ترعاهم في تعليمهم ..

الشيخ: أنا سأقول لك: مكانك راوح ...

مداخلة: نعم، فهل يجوز أن تأخذ الزكاة .. ؟

<<  <  ج: ص:  >  >>