للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يصح، وفي العالم الإسلامي ما يوافقنا أو من يوافقنا أو من لا يوافقنا، فقد يكون هناك رجل مثلي أنا: لا يرى التَصرُّف بمال الزكاة في المشاريع الخيرية الأخرى العامة، فحينما أعلم أن هناك جمعيةً تجمع الزكوات والصدقات وتَصْرِفها، صرفاً لا أراه أنا مشروعاً.

إذاً: ماذا أفعل؟ أنكمش على نفسي، فإما أن أشح بمالي نفسي، فلا أُخْرِج الزكاة مطلقاً لا سمح الله، أو أتولى أنا الصرف، صرفاً ربما ليس فيه شيء من الحكمة أو التحري أو نحو ذلك، فإذا علمت بأن هناك جمعية إسلامية تقوم بهذا التفصيل العلمي الدقيق، فهذا يُشَجِّعني ويشجع أمثالي أن أتقدم بزكاة مالي إلى هذا الصندوق، صندوق الزكاة؛ لأنه سَيُسَلَّم للفقراء يداً بيد، يعني: هذا فيه فائدة مزدوجة، فائدة من حيث التنوير والتبصير بالحكم الشرعي، وفائدة من حيث تطمين المزكين لأموالهم أنه نحن معكم، مالكم سيُصرف فيما فُرِضَ صرفه له، على السنة.

مداخلة: .. جزاك الله خيرًا: هل يجوز استثمار أموال الصدقات بتوكيل من المتصدق في مشاريع استثمارية قد تتعرض للربح والخسارة، أو هي معرضة -فعلاً- للربح والخسارة، كأن نشتري مزرعة وقف، نوقفها على طلبة العلم في مدرسةٍ ما.

الشيخ: لا، سؤالك له شعبتان: بين وقف وبين صدقة، الوقف شيء آخر نقول: يجوز.

أما الصدقة مال، هذا المال يُشترى به تجارة وكما قلت: قد تربح وقد تخسر، أنا لا أرى هذا إلا بشرط وهو ثقيل على المتصدقين: أنه إذا ربحت التجارة فمن حظ الفقراء، وإذا خسرت من حسن حظ الأغنياء يُعَوِّضون الخسارة.

مداخلة: من حسن حظهم ...

مداخلة: قصدك الذي يعرف ..

الشيخ: أعني حظهم الأخروي.

مداخلة: الموكل يعني: الجمعية الإسلامية هي التي يجب أن تكون ضامنة لهذا

<<  <  ج: ص:  >  >>