للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجدتم فقراء، فلا يجوز إخراج النقود، بل عليكم إخراج الطعام، ولعله تفصيل الطعام معروف عندك، لكن إذا لم تجدوا من يأكل هذا الطعام من الفقراء ما وجدتموهم، حينئذٍ أرسلوا قيمة ما تريدون أن تُخْرِجوه من الطعام، إلى شخص أو بعض الأشخاص الموثوق بعلمهم ودينهم معاً، وَوَكِّلوهم أن يخرجوا صدقة الفطر ليلة العيد، وهذه الأموال يشترون بها الطعام الذي يراد التصدق به، فإذا فعلتم هذا بَرِأْتُم من المسؤولية.

أما إذا وكَّلتموهم هكذا، فمثل ما لاحظت أنت، ممكن تُصرف قبل الوقت أو بعد الوقت، يصير إهمال، وحينئذ كما قال عليه السلام: «فمن أخرجها قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، ومن أخرجها بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات» يعني: ما تكونوا قد قمتم بالواجب.

مداخلة: جزاك الله خيرًا.

الشيخ: نعم.

مداخلة: لكن يا أخي ممكن أنا أتصل بالشيخ محمد ناصر الدين، أقول: يا أخي أخرج عني صدقة الفطر، فأخرجها الشيخ جزاه الله خيرًا عني، ثم أرسلت له الفلوس أنا من كندا، فوصلت بعد العيد؟

الشيخ: ما بيهم.

مداخلة: لا يهم.

الشيخ: ما دام أنت وكَّلت زيداً من الناس بأن يخرج الصدقة قبل العيد وفعل، ووعدته خيراً، فما فيه مانع أبداً.

مداخلة: جزاك الله خيراً.

الشيخ: وإياك.

(الهدى والنور/٣٢٧/ ٠٤: ٢٨: ٠٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>