للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسة الأزدية قالت: حججت فدخلت على أم سلمة فقلت: يا أم المؤمنين إن سمرة بن جندب يأمر النساء يقضين صلاة الحيض فقالت: لا يقضين كانت المرأة من نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - بقضاء صلاة النفاس.

وقال الترمذي: «حديث غريب».

وأما الحاكم فقال: «صحيح». ووافقه الذهبي.

وهو مردود بقوله في ترجمة مسنة الأزدية هذه من «الميزان» - وقد ساق لها هذا الحديث -: «قال الدارقطني: لا يحتج بها».

قلت: لا يعرف لها إلا هذا الحديث. وقال الحافظ عنها في «التقريب»: «إنها مقبولة».

لكن الحديث له شواهد كثيرة لا ينزل بها عن مرتبة الحسن لغيره:

فمنها ما روى أبو بلال الأشعري: ثنا أبو شهاب عن هشام بن حسان عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «وقت للنفساء في نفاسهن أربعين يوما».

أخرجه قط «٨١» ومس «١٧٦» وقال: إن سلم من أبي بلال فإنه مرسل صحيح فإن الحسن لم يسمع من عثمان. وقال قط: أبو بلال الأشعري هذا ضعيف.

ومنها عن عائشة نحوه عند الدارقطني من طريق أبي بلال المذكور: ثنا حبان عن عطاء عن عبد الله بن أبي مليكة عنها. وقال: أبو بلال ضعيف وعطاء هو ابن عجلان متروك الحديث.

ومنها عن جابر قال: وقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للنفساء أربعين يوماً.

رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه أشعث بن سوار، وثقه ابن معين واختلف في الاحتجاج به كما في «المجمع» «٢٨١» وفي «التقريب»: هو ضعيف.

وفي الباب أحاديث أخرى سيأتي قريبا ذكرها وقد وجدت لها شاهدا قويا

<<  <  ج: ص:  >  >>