مسة الأزدية قالت: حججت فدخلت على أم سلمة فقلت: يا أم المؤمنين إن سمرة بن جندب يأمر النساء يقضين صلاة الحيض فقالت: لا يقضين كانت المرأة من نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - بقضاء صلاة النفاس.
وقال الترمذي:«حديث غريب».
وأما الحاكم فقال:«صحيح». ووافقه الذهبي.
وهو مردود بقوله في ترجمة مسنة الأزدية هذه من «الميزان» - وقد ساق لها هذا الحديث -: «قال الدارقطني: لا يحتج بها».
قلت: لا يعرف لها إلا هذا الحديث. وقال الحافظ عنها في «التقريب»: «إنها مقبولة».
لكن الحديث له شواهد كثيرة لا ينزل بها عن مرتبة الحسن لغيره:
فمنها ما روى أبو بلال الأشعري: ثنا أبو شهاب عن هشام بن حسان عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:«وقت للنفساء في نفاسهن أربعين يوما».
أخرجه قط «٨١» ومس «١٧٦» وقال: إن سلم من أبي بلال فإنه مرسل صحيح فإن الحسن لم يسمع من عثمان. وقال قط: أبو بلال الأشعري هذا ضعيف.
ومنها عن عائشة نحوه عند الدارقطني من طريق أبي بلال المذكور: ثنا حبان عن عطاء عن عبد الله بن أبي مليكة عنها. وقال: أبو بلال ضعيف وعطاء هو ابن عجلان متروك الحديث.
ومنها عن جابر قال: وقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للنفساء أربعين يوماً.
رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه أشعث بن سوار، وثقه ابن معين واختلف في الاحتجاج به كما في «المجمع»«٢٨١» وفي «التقريب»: هو ضعيف.
وفي الباب أحاديث أخرى سيأتي قريبا ذكرها وقد وجدت لها شاهدا قويا