للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١١٧ - [وقال (١): رفعت امرأة صبيا لها إلى رسول الله صلى الله عليه فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر: ت مج هق] (٢).

وهذا آخر ما وقفت عليه من «حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -» برواية جابر رضي الله عنهـ والحمد لله على توفيقه وأسأله المزيد من فضله وقد رأيت أن أختم الكتاب بعرض خلاصة ما ورد فيه من مناسك الحج خاصة التي يهم كل حاج معرفتها والوقوف عليها من قرب وذلك بناء على اقتراح بعض الإخوان جزاه الله خيرا. وإتماما للفائدة فإني سأضم إلى ذلك المناسك الأخرى التي مضى التنبيه عليها في التعليق لتكون خلاصة جامعة إن شاء الله تعالى:

١ - الإحرام في إزار ورداء (٣).

٢ - لبسهما والتطيب قبله.

٣ - الإحرام من الميقات.

٤ - إحرام النفساء والحائض بعد اللغتسال.

٥ - الإحرام بحج وعمرة (٤).


(١) جاء هذا الحديث عن ابن عباس أيضا وفي بعض طرقه التصريح بأن السؤال وقع في رجوعه من مكة إلى المدينة في موضع اسمه الروحاء ولذلك أوردته ههنا.
(٢) أي بسبب حملها وتجنبها إياه ما يجتنبه المحرم وفعل ما يفعله المحرم. قال النووي: فيه حجة للشافعي ومالك وأحمد وجماهير العلماء أن حج الصبي منعقد صحيح يثاب عليه وإن كان لا يجزيه عن حجة الإسلام بل يقع تطوعا إجماعا قال إلا فرقة شذت فقالت: يجزيه. ولم يلتفت العلماء لقولها. وقال أبو حنيفة لا يصح حجه قال أصحابه: وإنما فعلوه تمرينا له ليعتاده فيفعله.
قال النووي: وهذا الحديث يرد عليهم.
(٣) قال شيخ الإسلام في مناسك الحج: " والسنة أن يحرم في إزار ورداء سواء كانا مخيطين أو غير مخيطين باتفاق الأئمة " قال صديقنا مدرس المسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن الإفريقي رحمه الله في كتابه " توضيح الحج والعمرة " «ص ٤٤»: " ومعنى مخيطين أن تكون في الرداء والإزار خياطة عرضا أو طولا وقد غلط في هذا كثير من العوام يظنون أن المخيط الممنوع هو كل ثوب خيط سواء على صورة عضو الإنسان أم لا بل كونه مخيطا مطلقا وهذا ليس بصحيح بل المراد بالمخيط الذي نهى عن ليسه هو ما كان على صورة عضو الإنسان كالقميص والفنيلة والجبة والصدرية والسراويل وكل ما على صفة الإنسان محيط بأعضائه لا يجوز للمحرم لبسه ولو بنسج وأما الرداء الموصل لقصره أو لضيقه أو خيط لوجود الشق فيه فهذا جائز ".
(٤) قال شيخ الإسلام في " المناسك ": " ويستحب أن يحرم عقب صلاة إما فرض وإما تطوع إن كان وقت تطوع في أحد القولين وفي الآخر إن كان يصلي فرضا أحرم عقبه. وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه هذا أرجح.

<<  <  ج: ص:  >  >>