(٢) والسنة سبعة أشواط والختم على المروة كما سبق فقرة «٣٣». (٣) ذهب إلى استحبابهما غير واحد قياسا على ركعتي الطواف وقال ابن الهمام في " الفتح " «٢/ ١٥٦ - ١٥٧»:
ولا حاجة إلى هذا القياس إذ فيه نص وهو ما روى المطلب بن أبي وداعة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من سعيه جاء .. فصلى ركعتين في حاشية المطاف وليس بينه وبين الطائفين أحد. رواه أحمد وابن ماجه. قلت: هذا وهم عجيب من مثل هذا العالم النحرير فقد تحرف عليه لفظ " سعيه " والصواب " سبعة " كما في ابن ماجه رقم «٢٩٥٨» وهو في المسند بلفظ " أسبوعه " وفي رواية أخرى له " طاف بالبيت سبها ثم صلى ركعتين بحذائه ... " على أن الحديث من أصله لا يصح من قبل إسناده فإن فيه اضطرابا وجهالة كما بينته في " سلسلة الأحاديث الضعيفة " رقم «٩٣٢» كما سبق التنبيه عنه «ص ٢٣» وانظر التعليق «١٧٣».