للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٤ - القول في السعي: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم، اللهم اجعله حجا مبرورا أو عمرة مبرورة وذنبا مغفورة، الله أكبر ثلاثا ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده ... إلى قوله: ولو كره الكافرون (١).

٦٥ - السعي أربع عشرة شوطا بحيث يختم على الصفا (٢).

٦٦ - «تكرار السعي في الحج أو العمرة». «شرح النووي على مسلم» «٩/ ٢٥».

٦٧ - «صلاة ركعتين بعد الفراغ من السعي» (٣)

«الباعث على إنكار البدع» و «القواعد النورانية» لشيخ الإسلام ابن تيمية «١٠١».

٦٨ - استمرارهم في السعي بين الصفا والمروة وقد أقيمت الصلاة حتى تفوتهم صلاة الجماعة.

٦٩ - التزام دعاء معين إذا أتى منى كالذي في «الإحياء»: «اللهم هذه منى فامنن علي بما مننت على أوليائك وأهل طاعتك» وإذا خرج منها: «اللهم اجعلها خير غدوة غدوتها قط ... » إلخ.


(١) صح منه موقوفا على ابن مسعود وابن عمر: رب اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم. رواه البيهقي. وروي مرفوعا ولم يصح.
(٢) والسنة سبعة أشواط والختم على المروة كما سبق فقرة «٣٣».
(٣) ذهب إلى استحبابهما غير واحد قياسا على ركعتي الطواف وقال ابن الهمام في " الفتح " «٢/ ١٥٦ - ١٥٧»:

ولا حاجة إلى هذا القياس إذ فيه نص وهو ما روى المطلب بن أبي وداعة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من سعيه جاء .. فصلى ركعتين في حاشية المطاف وليس بينه وبين الطائفين أحد. رواه أحمد وابن ماجه.
قلت: هذا وهم عجيب من مثل هذا العالم النحرير فقد تحرف عليه لفظ " سعيه " والصواب " سبعة " كما في ابن ماجه رقم «٢٩٥٨» وهو في المسند بلفظ " أسبوعه " وفي رواية أخرى له " طاف بالبيت سبها ثم صلى ركعتين بحذائه ... " على أن الحديث من أصله لا يصح من قبل إسناده فإن فيه اضطرابا وجهالة كما بينته في " سلسلة الأحاديث الضعيفة " رقم «٩٣٢» كما سبق التنبيه عنه «ص ٢٣» وانظر التعليق «١٧٣».

<<  <  ج: ص:  >  >>