(٢) والسنة البدء بالأذان بعد الفراغ من الخطبة كما سبق في الفقرة «٦٠ - ٦١». (٣) جاء هذا في غير ما كتاب من كتب الحنفية على أنه من وظائف الإمام في عرفة إذا كان مسافرا منها " تحفة الفقهاء " «١/ ٢ / ٨٧٦» وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في " مجموعه " «٢/ ٣٧٨»: ويقصر أهل مكة وغير أهل مكة وكذلك يجمعون الصلاة بعرفة ومزدلفة ومنى كما كان أهل مكة يفعلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ومزدلفة ومنى وكذلك كانوا يفعلون خلف أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه أحدا من أهل مكة أن يتموا الصلاة ولا قالوا لهم بعرفة ومزدلفة ومنى: أتوا صلاتكم فإنا قوم سفر ومن حكى ذلك عنهم فقد أخطأ. (٤) وصف ذلك في " شرح الهداية " بأنه مكروه. وهذا معناه أنه بدعة. (٥) قال شيخ الإسلام في " مجموعه " «٢/ ٣٨٠»: ولم يعين النبي صلى الله عليه وسلم لعرفة دعاء ولا ذكرا بل يدعو الرجل بما شاء من الأدعية الشرعية وكذلك يكبر ويهلل ويذكر الله تعالى حتى تغرب الشمس. قلت: ويستدرك عليه أنه يسن له أن يلبي أيضا فانظر التعليق المتقدم برقم «٦٤». (٦) وأصل هذه البدعة حديث موضوع أشار إليه ابن القيم في المصدر المذكور أعلاه قال: =