للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨٤ - فإذا أتى بطن محسر أسرع السير إذا أمكنه وهو من منى.

٨٥ - ثم يأخذ الطريق الوسطى التي تخرجه على الجمرة الكبرى.

٨٦ - ويلتقط الحصيات التي يريد أن يرمي بها جمرة العقبة في منى وهي آخر الجمرات وأقربهن إلى مكة.

٨٧ - ويستقبل الجمرة ويجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه.

٨٨ - ويرميها بسبع حصيات مثل حصى الخذف وهو أكبر من الحمصة قليلا.

٨٩ - ويكبر مع كل حصاة (١).

٩٠ - ويقطع التلبية مع آخر حصاة (٢).

٩١ - ولا يرميها إلا بعد طلوع الشمس ولو كان من النساء أو الضعفة الذين أبيح لهم الانطلاق من المزدلفة بعد نصف الليل فهذا شيء والرمي شيء آخر (٣).

٩٢ - وله أن يرميها بعد الزوال ولو إلى الليل إذا وجد حرجا في

رميها قبل الزوال كما ثبت في الحديث.

٩٣ - فإذا انتهى من رمي الجمرة حل له كل شيء إلا النساء ولو لم ينحر أو يحلق فيلبس ثيابه ويتطيب.

٩٤ - لكن عليه أن يطوف طواف الإفاضة في اليوم نفسه إذا أراد أن يستمر في تمتعه المذكور وإلا فإنه إذا أمسى ولم يطف عاد محرما كما كان قبل الرمي فعليه أن ينزع ثيابه ويلبس ثوبي الإحرام لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا من كل ما حرمتم منه إلا النساء، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا


(١) وأما زيادة: "اللهم اجعله حجا مبرورا ... " التي يذكرها بعض المصنفين فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما بينته في الضعيفة "١١٠٧".
(٢) رواه ابن خزيمة في صحيحه وقال: هذا حديث صحيح مفسر لما أبهم في الروايات الأخرى وأن المراد بقوله: حتى رمي جمرة العقبة أي أتم رميها فتح الباري "٣/ ٤٢٦".
(٣) وهذا مما فصلت القول في الأصل فراجعه إن شئت أن تكون على بينة من الأمر "ص ٨٠".

<<  <  ج: ص:  >  >>