للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذاً: ساعة من ليل أو نهار، لكننا لا نرى للحاج أن يتقصد مخالفة السنة العملية، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كما تعلمون جميعاً إنما صعد إلى عرفة بعد أن صلى صلاة الظهر والعصر جمع تقديم في مسجد نَمِرة، وهي ليست من عرفة، بعد ذلك صعد عرفات، وظل على عرفات حتى غربت الشمس، فلا نرى للمسلم أن يتقصد مخالفة هذه السنة ما أمكنه ذلك، وما وجد إليه سبيلاً، ولكن هذا من حيث تمام السنة على الأقل أو القيام بالواجب الذي يقتضيه عموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «خذوا عني مناسككم؛ فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا»، فهو بين مخل بالسنة أو تارك للواجب، إذا لم يقض نصف النهار بعد الظهر في عرفة، أما حَجُّه فصحيح كما قال عليه السلام: «من صلى صلاتنا هذه -معنا في جمع- وكان قد وقف قبل ذلك على عرفة ساعة من ليل أو نهار، فقد قضى تَفَثَه وتَمَّ حَجُّه» فَحَجُّه صحيح، ولكنه إذا وقف ساعة من ليل أو نهار، خالف السنة العملية التي يمكن أن تكون من الواجبات. نعم.

مداخلة: هل يمكن الاستدلال بالحديث .. آنفاً ... الوقوف في عرفة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من صلى صلاتنا هذه في جمع، ووقف بعرفة .. » فقرن بين الوقوف بعرفة وبين الصلاة في مزدلفة، فيُمْكِن أن يُسْتَدل بهذا الحديث على ركنية الوقوف بجمع؟

الشيخ: لا، إنما يُسْتَدل بالحديث على ركنية صلاة الفجر في مزدلفة، أما الوقوف في المزدلفة أو بالأصح البيات في المزدلفة فواجب، لكن هذا الواجب لا يتم إلا بأداء صلاة الفجر هناك؛ لأن الصلاة هناك هو الركن، والحديث صحيح في ذلك. نعم.

مداخلة: بالنسبة للمسألة الماضية قد يقول قائل: لو تعارضت السنة القولية مع السنة العملية سَتُرَجَّح السنة القولية ..

الشيخ: صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>