ولذلك هي لم تطف طواف القدوم الذي هو لا بد منه لكل حاج أو معتمر، فظلت هكذا في حيضها حتى قضت مناسك حجها كُلَّها وطهرت وهي في عرفات، ثم لما طافت طواف الوداع، وأعلن النبي - صلى الله عليه وسلم - بين الناس أن ينفروا إلى المدينة، أن يعودوا راجعين إلى المدينة بعد أن طافوا طواف الوداع، فدخل النبي - صلى الله عليه وسلم - أيضاً على السيدة عائشة وهي في منزلها فوجدها أيضاً تبكي قال: ما لك؟ قالت: ما لي يعود الناس بحج وعمرة وأعود أنا بحج دون عمرة؛ لأنها حاضت ولم تستطع أن تأتي بعمرة الحج بين يدي الحج، وكان عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم بأهله رحيماً، شفيقاً.
فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أخو عائشة رضي الله عنهم أجمعين أمره أن يُرْدِفها خلفه على الناقة، وأن يخرج بها إلى التنعيم وتحرم من هناك بالعمرة، فعادت معتمرة من التنعيم إلى مكة وطافت وجاءت بتمام العمرة.
من هنا نحن نقول: الخروج بعد الحج من مكة أو غير الحج من مكة إلى التنعيم للعمرة إنما هي عمرة الحائض .. إنما هي عمرة الحائض أي: المرأة الطاهر لا يُشْرع لها أن تخرج من مكة إلى التنعيم وهي قد تحيض، فما بالكم بالرجال الذي طَهّرهم الله عز وجل من الحيض؟ هؤلاء ليس لهم أن يعتمروا من التنعيم.
ولذلك: فأظنك فهمت جواب سؤالك، من اعتمر سواء كانت العمرة عمرة مفردة أو كانت عمرة بين يدي الحج، هذا المعتمر إذا أراد أن يعتمر عن أمه أو أبيه ليس إلا كما يقال فعليه أن يعود إلى ميقاته إن كان ميقاته مثلاً: ذو الحليفة بالنسبة للغرب أي نعم فهذا يعود إلى هذا الميقات، أو غير هذا الميقات المعروفة المحيطة بالمسجد الحرام، عاد إلى هذا الميقات، ومن هناك لَبّى بالعمرة عن أبيه أو عن أمه وليس له أن يفعل غير ذلك.
مداخلة: لو رجع إلى غير الميقات، وأحرم من غير الميقات.
الشيخ: هذا يُخْشَى أن يكون وسيلة للاحتيال فالمواقيت بالنسبة لمكة منها القريبة ومنها البعيد، ولذلك نقول: بميقاته.