للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مداخلة: الميت لم يستطع الحج .. فيجوز لوليه [أن يحج عنه]؟

الشيخ: هذا سبق الجواب عنه ضمناً ..

مداخلة: قال: إذا كان مستطيع ولم يحج في السؤال.

الشيخ: نعم، لكن ضمناً عندما كررنا بشرط الاستطاعة فُهِم العكس تماماً، فأنا أجيبك الآن على مرادك أنت إذاً، أقول: نعم، إذا مات أحد الوالدين ولم يجب عليهم الحج مطلقاً .. بهذا القيد انتبه! بعد سن البلوغ فللولد أن يحج عنه بل وأرجو الانتباه على الولد أن يحج عنه، ما الفرق؟

مداخلة: الواجب ..

الشيخ: إذا مات أحد الوالدين ولم يجب عليهما الحج بعد البلوغ مطلقاً، فعلى الولد أن يحج عنه، لماذا؟ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر الخثعمية حينما قالت: «يا رسول الله! أبي شيخ كبير لا يثبت على الرحل، وقد أدركته فريضة الله في الحج، أفأحج عنه؟ قال عليه الصلاة والسلام: حُجِّي عنه» وفي رواية: «أرأيتِ» وفي رواية أخرى: «أرأيتَ» لأنه هناك خلاف بين السائل رجل أو امرأة .. «أرأيتِ إن كان على أبيك دين، أكنت تقضينه عنه؟ قالت: بلى، قال: فدين الله أحق أن يقضى».

لكن أرجو الانتباه الآن هنا؛ لأن بعض الفقهاء المتأخرين .. وربما بعض المتقدمين عكسوا دلالة الحديث، فقالوا: كما فعلوا ذلك بالنسبة للصلاة، فالصلاة تعرفون في باب القضاء .. قضاء الصلوات في كثير من كتب الفقه، فيرون أن الرجل إذا مات وعليه صلوات .. مكسورة عليه .. ولم يقضها بتمامها، بعضهم يقول: يقضي ولده.

بعضهم وهم الجمهور: لا، لا يقضي، بعض هذا الجمهور قال بقضية الكفارة، هذه يمكن سمعتم فيها ولا نطيل الكلام فيها .. يجمعون الأموال ويجعلون كتاب كم صلاة .. كم سنة لم يصل .. يضربون مثلاً السنة بثلاثة وخمسة وستين يوم .. كل

<<  <  ج: ص:  >  >>