للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا قال الشارع لهم حكماً عاماً، فعلى الذي يريد أن يدل الناس على الخير وأن يعلمهم الخير، لا يفرِّق في نفس هذه المسألة بين العامة والخاصة. هذا جوابي كجواب عام.

الآن أعود لأسأل: هل أنت تستحضر ما الذي جاء في «سلسلة الأحاديث الصحيحة». تفضل.

مداخلة: ذكرتم يا شيخ في تصحيح الحديث قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا ألقى الله في قلب أحدكم خطبة امرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، وإن كانت لا تعلم».

الشيخ: إي نعم.

مداخلة: نعم، وتابعت يعني استشفافاً من هذا الحديث الحكم الشرعي أنه يجوز للخاطب أن يرى الشَّعْر للمرأة ويجوز له أن يرى.

الشيخ: يرى منها أكثر من وجهها وكفيها.

مداخلة: نعم.

الشيخ: نعم، طيب. هل تذكر أكثر من ذلك؟

مداخلة: هذا الذي أذكره.

الشيخ: إيه. هذا الذي تذكره لا أزال أتبناه.

مداخلة: نعم.

الشيخ: ولا يسعنا إلا أن نفتي به، وإلا عطلنا أحاديث الرسول عليه السلام لعصبية مذهبية تستولي على بعض الناس.

وهؤلاء الناس مع الأسف يكونون عادةً متأثرين بأقوال غير المعصوم أكثر مما هم يكونون متأثرين بأقوال النبي المعصوم، وهذا قلب للحقيقة لا يجوز للمسلم أن يتلبس بها. فإذاً جوابي السابق يصلح قائماً.

<<  <  ج: ص:  >  >>