للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: كذلك هم يقولون وجه المرأة وكفيها عورة، لكن نحن تركنا هذا الأصل؛ لأن عندنا أدلة أخرى أن الذي يريد أن يخطب فتاةً أنه يرى منها وجهها وكفيها. ما هي المشكلة؟

فإذا أنت تمثل أولئك فقد فرَّجنا عنك، قلنا لك أنت إذا كنت ترى أن وجه البنت عورة، فجاءك خاطب يريد أن يخطبها، فلا مانع عندك أنت الذي تتبنى أن وجه المرأة عورة من أن يرى وجهها؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال للمغيرة كما سمعت آنفاً، لما قال: إني خطبت امرأةً من الأنصار، قال: هل نظرت إليها؛ فإن في أعين الأنصار شيئاً.

إذاً: نظر إليها إلى وجهها.

مداخلة: هذا ذهابه إليها، ذهب ونظر إليها يعني الرؤية الأولى ولا الثانية يا شيخ؟

الشيخ: لا تشرد عن الموضوع.

أنا أجاوب عن الجماعة الذي أنت معهم، وهم أنهم يرون أن وجه المرأة عورة، فنحن نوفق بين رأيهم هذا وبين قولهم يجوز للخاطب أن يرى وجهها.

مداخلة: هم يقولون به يا شيخ.

الشيخ: أنا أقول هكذا.

مداخلة: هو قال أنهم لا يقولون به في البداية.

الشيخ: أنا قلت له في تلك الساعة من يقول بالقول الثالث.

مداخلة: شيخنا ملاحظة لو تكرمت، الله يبارك فيك.

الشيخ: تفضل.

مداخلة: الآن يا شيخنا لما يأتي الخاطب وأنا أريه وجه ابنتي ثم لا يعجبه ينصرف، والآخر والرابع .. وهكذا، أن هذا يسبب حرجاً عند الناس.

<<  <  ج: ص:  >  >>