للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غائبا في غزاة غزاها فلما تحينت قفوله أخذت نمطا (١) [فيه صورة] كانت لي فسترت به على العرض (٢) فلما دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تلقيته في الحجرة فقلت: السلام عليك يا رسول ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أعز [ك] فنصرك، وأقر عينيك وأكرمك قالت: فلم يكلمني! وعرفت في وجهه الغضب ودخل البيت مسرعا وأخذ النمط بيده فجبذه (٣)

حتى هتكه ثم قال: «[أتسترين الجدار؟ ! ] [بستر فيه تصاوير؟ ! ] إن الله لم يأمرنا فيما رزقنا أن نكسو الحجارة [والطين» (٤) قالت: فقطعنا منه وسادتين وحشوتهما ليفا فلم يعب ذلك علي] [قالت: فكان - صلى الله عليه وسلم - يرتفق عليهما].


(١) في «القاموس»: «النمط محركة: ظهارة فراش ما أو ضرب من البسط».
(٢) أي: الجانب في «النهاية»:
«العرض بالضم الجانب والناحية من كل شيء»
قلت: ولم يورد هذا الحديث في هذه المادة والظاهر انه منها بقرينة حديث عائشة الآخر قال أنس: كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها. الحديث. رواه البخاري ١٠/ ٣٢١. والله أعلم
ثم رأيت الخطابي روى الحديث في كتابه «غريب الحديث» بلفظ: «العرض) ثم قال:
«وهو غلط والصواب: «العرص) يعني بالصاد المهملة والعين المفتوحة وهو خشبة توضع على البيت عرضا إذا أرادوا تسقيفه ثم يلقى عليه أطراف الخشب القصار». والله أعلم
(٣) أي: جذبه. في «النهاية»:

«الجبذ لغة في الجذب وقيل: هو مقلوب»
(٤) قال البيهقي:
«وهذه اللفظة تدل على كراهة كسوة الجدران وإنكان سبب اللفظ فيما روينا من طرق الحديث يدل على أن الكراهية كانت لما فيه من التماثيل».
قلت: بل الكراهية للأمرين معا هذا الذي ذكره البيهقي ولستر الجدار كما هو صريح الزيادتين اللتين وردتا في بعض طرق الحديث الأولى: «فيه صورة) والأخرى: «أتسترين الجدار) فقد جمعت هذه الرواية ذكر السببين لكن عذر البيهقي أنها لم تقع له. والله أعلم.
وقد ذهب إلى القول بما أفاده الحديث من كراهية ستر الجدار الشافعية ومنهم البغوي في شرح السنة ٣/ ٢١٨/٢ وصرح الشيخ أبو نصر المقدسي منهم بالتحريم واحتج بهذا الحديث كما في الفتح ٩/ ٢٥.
وهذا الاختلاف إنما هو إذا لم تكن الستائر حريرا أو ذهبا قال شيخ الإسلام في الاختيارات ١٤٤:
«فأما الحرير والذهب فيحرم كما تحرم سيور الحرير والذهب على الرجال والحيطان والأثواب التي إذ ليس هو من اللباس. قال: ويكره تعليق الستور على الأبواب من غير حاجة لوجود أغلاق وغيرها من أبواب ونحوها وكذلك الستور في الدهليز لغير حاجة فإن زاد على الحاجة فهو سرف وهل يرتقي إلى التحريم؟ فيه نظر».

<<  <  ج: ص:  >  >>