للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النساء على أربعمائة درهم؟ قال: نعم، فقال: أما سمعت ما أنزل الله في القرآن؟ قال: وأين ذلك؟ فقالت: أما سمعت الله يقول: (( .. وآتيتم إحداهن قنطاراً ... )) الآية، فقال: اللهم غفراً، كل الناس أفقه من عمر، ثم رجع فركب المنبر، فقال: أيها الناس قد نهيتكم أن تزيدوا النساء في صداقاتهم على أربعمائة درهم، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب، قال أبو يعلى: وأظنه قال: فمن طابت نفسه فليفعل) إسناده جيد قوي، ابن كثير ج ١، ص ٤٦٧).

قلت [القائل الألباني]: ... الذي أريد بيانه في هذه الكلمة هو بيان ضعف مستند الأستاذ وهبي في تصحيح قصة المرأة تقليداً منه للحافظ ابن كثير، وأنا وإن كنت أعذر الأستاذ وهبي في هذا التقليد و ((لا يكلف الله نفساً إلا وسعها)) فإني في الوقت نفسه ألفت نظره إلى أن التقليد ليس علماً باتفاق العلماء، فلا يصلح إذن اتخاذه حجة للرد على المخالفين.

وهانذا: أشرع الآن في بيان ضعف ذلك مستنداً فيه إلى القواعد الحديثية فأقول:

أن هذا الخبر الذي نقله الأستاذ عن الحافظ ابن كثير يتضمن أمرين:

الأول: نهي عمر عن الزيادة في مهور النساء على أربعمائة درهم.

والآخر: اعتراض المرأة عليه في ذلك وتذكيرها إياه بالآية.

أما الأمر الأول فلا شك في صحته عن عمر رضي الله عنه، لوروده عنه من طريق، ولا بأس من ذكرها.

[ثم أورد الإمام طرق الحديث، ثم قال]:

قلت: وهذه الطرق جميعها ليس فيها قصة المرأة ومعارضتها لعمر، وفي ذلك تنبيه لأهل العلم إلى احتمال ضعفها لشذوذ أو نكارة، فلننظر في سندها إذن، لنتبين مبلغ صحة هذا الاحتمال.

[ثم ساق الإمام الكلام عليها إلى أن قال: ]

<<  <  ج: ص:  >  >>