للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وشوقاً للزواج والنكاح، وهناك امرأة أخرى باردة برود الثلج في الشتاء، وبين هذه وتلك درجات لا يعلمها إلا الله عز وجل قبل كل شيء، ثم الزوج المبتلى بهذه أو بتلك.

إذاً: إذا كان الزوج مثلاً يعرف من زوجته ذاك البرود، فيأخذ ما شاء الله من مُدَّة راحته، لكن إذا عرف منها العكس، فلا بد أن يشد الرحل بسرعة، ويذهب إليها ويُقَدِّم لها حَقَّها الذي فرضه الله عليه لها.

الشيخ: باقي الجواب عن السؤال الشطر الثاني من السؤال.

مداخلة: شيخنا في الأول ... عن عمر بن الخطاب في هذا، أنه حدد أربعة أشهر.

الشيخ: هذا التحديد في الغالب؛ لأنه جيش، أما نحن بحثنا في الأفراد. أي نعم.

مع ذلك أقول أنا الآن خاطرة خطرت ببالي، لو عندنا اليوم خليفة مسلم، -إن شاء الله بنشوفه- لا يجوز أن يُقَلِّد عمر الخطاب؛ لأنه يجوز أنه يرى الشهوة العارمة اليوم مسيطرة على النساء والرجال الأكثر من ذاك الزمان، فلذلك هو ربما لا يفتي بأربعة يمكن يقول ثلاثة.

مداخلة: إذاً: القضية نسبية يا شيخ؟

الشيخ: قضية نسبية.

نعود ونُكمل جواب الشطر الثاني من السؤال: هناك أحاديث كثيرة صحيحة في الصحيحين أن الرسول عليه السلام نهى الرجل أن يطرق أهله ليلاً.

وعَلَّل ذلك في بعض الروايات الصحيحة؛ لكي تمتشط الشَعِثة وتَسْتَحِدّ المُغَيِّبة، يعني تتهيأ لاستقبال زوجها، ولا تفاجأ به مفاجأة قد يضيق صدرها بهذه المفاجأة.

فإذا ما نحن عرفنا عِلَّة النهي عن الطروق، أن يطرق الرجل أهله ليلاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>