الملقي: ... شيخنا ذكرتم في كلامكم السابق في الإجابة عن سؤال الأخ خالد إلى مآخذ أهل البدع والضلال في الاستدلال الذين ذهبوا إلى تحريف النصوص وتغيير المعاني، ونحن في أيامنا هذه نرى من بعض الناس من ينحى هذا المنحَى، منحى أهل البدع والضلالة في الاستدلال؛ فنسمع من بعضهم يحتج بحديث عليّ عندما أراد أن يخطب ابنة أبي جهل ولم يأذن له النبي عليه الصلاة والسلام وقال له:«إني لا أُحِلّ حَرَاماً ولا أُحَرِّم حَلالاً» يحتجون بهذا الحديث على منع التعداد، تعداد الزوجات، فما هو الجواب عن هذه الشبهة؟ وجزاكم الله خيراً.
الشيخ: والله أنا ما سمعت هذا، من يقول هذا الكلام؟
الملقي: كثير من الناس الذين يعني انساقوا وراء الغرب.
الشيخ: معليش، لكن هذا، أنا أعرف كثيراً خاصة في الإذاعة المصرية، طبعوا المصريين على أنه لا يجوز التَّعَدد إلا لضرورة، لكن ما سمعت مثل هذا الهراء إنه الاستدلال بحديث علي في الزواج على فاطمة حينما أراد علي رضي الله عنه ما سمعتهم يحتجون بهذا الحديث، وهذا لأول مرة يطرق سمعي، بيجوز أنه كل يوم نحن في جهل، نمشي إلى جهل.
الملقي: للأسف يا شيخ كل يوم.
الشيخ: الشاهد: كل ما كانوا يدندنون حوله أن الله عز وجل قيَّد الزواج بأربع هو بالعدل، فإذا يعني كان الإنسان لا يعدل فلا يجوز له الزواج، وهذا صحيح. لكنهم يقولون بالآية الأخرى:{وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا}[النساء: ١٢٩]، يؤولونها تأويلاً باطلاً، فهذا الذي نحن نسمعه من أولئك المنحرفين عن الجادة، أما أن يحتجوا بمثل هذا الحديث، فهذا أمر غريب جداً؛ فحجتنا واضحة؛ {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} أولاً، وثانياً: عمل المسلمين؛ أنا لماذا قدمت في أول الكلمة:{وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ}[النساء: ١١٥]؛ لأنه كثيراً من الدعاة اليوم لا يدندنون حول الاستدلال بهذه الآية، أنه لا يجوز للمسلمين