للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يصل الأمر إلى ختم العدد المنصوص عليه في القرآن وفي السنة: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: ٣] أما السنة فقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أن رجلًا أسلم وتحته تسع نسوة، فقال له عليه الصلاة والسلام: أمسك منهن أربعًا وطلق سائرهن».

وإذا كان الأمر الإلهي الكريم يحض المسلمين على التزوج بمثنى وثلاث ورباع، وذلك كما أشرت آنفًا يحقق رغبة النبي - صلى الله عليه وسلم - في مباهاته بأمته يوم القيامة أكثر وأكثر مما لو اقتصر المسلم على واحدة، مع ملاحظة أن كثيرًا من الرجال يبتغون الزواج بالودود والولود ولكن لا يتبين لهم بعد الزواج أن هذه الزوجة يصدق عليها أنها ولود وهي: الكثيرة الولادة، فحينئذ يكون لم يحقق إلا النزر اليسير من رغبة النبي الكريم عليه الصلاة وأتم التسليم، وواضح جدًا أنه كلما أكثر من الزواج من النساء كلما كان أكثر نسلًا وبالتالي كانت أمة الرسول عليه السلام أكثر الأمم يوم القيامة.

ولكن لا بد من ملاحظة أمر هام جدًا فيمن يريد أن يتزوج بالثانية والثالثة والرابعة: وهو أن يحقق العدل بينهن، والعدل بينهن إنما يتعلق بأمر ميسر مذلل لمن كان يريد تقوى الله عز وجل، وذلك محصور في المنزل .. في المسكن والمأكل والمشرب والملبس، أما فيما يتعلق بالأمر القلبي الباطني فهذا شيء لا يكلف به المسلم أن يعدل بين النساء في الحب القلبي، وهذا أمر لا يدخل في طوق الإنسان وطاقته، وقد قال تعالى: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: ٢٨٦].

وبهذه المناسبة قد جاء في السنة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقسم بين نساءه، تعني: بالعدد، وكان يقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك» هذا الحديث ورد في سنن أبي داود وغيره، إلا في سنده ضعفًا، فيجوز ذكره للاستشهاد به لأنه من قواعد الشريعة مع بيان ضعفه حتى لا ينسب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ما لم تصح نسبته إليه، هذا ما يمكن ذكره في هذه المناسبة مع

<<  <  ج: ص:  >  >>