للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: فأنت عم تُلَطِّف شوية العبارة، الشرط موجود في القرآن {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} [النساء: ٣] هذا هو الشرط، فكل من يستطيع أن يعدل بين النساء فهذا يحل له الزواج بالثانية والثالثة والرابعة، ومن لا يستطيع فلا يحل له.

مداخلة: الشرط هو الاستطاعة في العدل بينهما.

الشيخ: كيف؟

مداخلة: الشرط الوحيد أنه يستطيع أن يعدل بينهم.

الشيخ: نعم، أما ما أشرت إليه فهذه بضاعة واردة من بلادكم على الأسف.

مداخلة: يعني الجريمة.

الشيخ: وبعدين هنا المسألة تختلف، إذا أردنا أن نتكلم بحق، هنا لا يوجد شرط إلا هذا الشرط المذكور في القرآن الكريم.

لكن -بلا شك- المسألة كما أقول أنا في أخرى تتعلق بالنساء أيضاً، وهي أن يتزوج المسلم باليهودية أو النصرانية، ولا يخفى جميع الحاضرين أن ذلك جائز بنص القرآن الكريم بقوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [المائدة: ٥] لكن أنا اليوم أُسأل من مثل هذه البلاد الأمريكية وغيرها من الشباب التايه، هل يجوز للمسلم أن يتزوج بنصرانية؟ أنا أجيب بعدم الجواز، ولا أشعر بأني أخالف في هذا نصًّا في القرآن الكريم؛ لأني لا أقول لا يجوز مطلقاً؛ لأن مثل هذا القول هو الذي يعارض القرآن، لكني أقول بالنسبة للوضع الحاضر وسوء التربية الإسلامية خاصة في النساء ثم الرجال؛ فأنا أقول عطفاً على ذلك الجواب بالمنع من الزواج بالنصرانية مثلاً.

نحن لن نجيز للمسلم الصالح أن يتزوج المسلمة الطالحة الفاسقة المتبرجة التاركة للصلاة، فكيف نجيز اليوم للمسلم أن يتزوج الفتاة النصرانية، ولم يَبْق عند هؤلاء النصارى خاصة بتلك البلاد شيء مما يعرف عند المسلمين بالشرف والمحافظة على العرض والعفاف ونحو ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>