للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يغني التلميح عن التصريح فأقول: لا بد لولي الأمر إما أن يكون عالماً بالكتاب والسنة حتى يعتبر بطاعته فيما أمر به مما ليس له أصل في السنة، أو أن يكون إذا لم يكن عالماً بالكتاب والسنة أن يكون عنده مجلس شورى من أهل العلم والفضل فلا يصدر حكماً ما إلا بعد أخذ موافقة هؤلاء العلماء وبخاصة إذا كان فيهم من هو أعلم من غيره، أما إذا صدر الأمر من ولي الأمر وهو في العلم ليس في العير ولا في النفير فهذا لا يصدق فيه ذلك الحكم الذي ذكرته آنفاً.

على ذلك نقول أيضاً في الزوج: أن يكون عالماً بالكتاب والسنة وما يجوز وما لا يجوز، فإذا مثل هذا الزوج أمر زوجته وكان هذا الأمر ليس فيه معصية لله أولاً، وكان باستطاعتها تنفيذه ثانياً وجب عليها هذا التنفيذ لما تقدم بيانه.

مداخلة: أمر متعلق بنفس المسألة .. مسألة ..

مداخلة: شيخنا التعدد عندكم هو الأصل أو هو فرع؟

الشيخ: «تزوجوا الودود الولود، فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة» المباهاة لا تتحقق بالإفراد وإنما بالتعدد ..

مداخلة: يا شيخ هذا الشريط المفروض يُحْضَر على النساء ..

مداخلة: الآن نتزوج امرأة ثانية نبحث عنها لا تأتي بأولاد.

الشيخ: أما حكمك بأن أكثرهم هذا لا شك أنه جائر.

الشيخ شقرة: لكن هنا يا شيخنا بارك الله فيك يرد أمور على هذه المسألة التي أرى أن الحديث كثر عنها في الآونة الأخيرة ومن أول هذه الأمور ما ذكرتم من أنه ينبغي أن تتحقق الاستطاعة عند من يريد أو يسمع الأمر ثم لا يملك أمام الأمر إلا أن ينفذه؛ لأن طاعة ولي الأمر واجبة شرعاً، فنقول: يا ترى! هل الاستطاعة هنا تتعدى الاستطاعة النفسية التي قد يكون الإنسان فيها يعاني الكثير الكثير من الأمور التي قد تبدو لهذا الذي لا يجيز أن يسارع إلى إنفاذ الحكم أنه مشروع من جهة وأنه حتى وإن كان مشروعاً أو وهو في ذاته مشروعاً حقاً لكن الأمر لثقله على

<<  <  ج: ص:  >  >>