للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرع غير إذن الولي أو كما قال نفس السائل، أما ما سوى ذلك فلا شيء سوى ذلك، وبناءً على هذا إذا عقد شاب على امرأة وبإذن الولي أو موافقته وبشهود شاهدين عدلين فهذا نكاح شرعي، أما تسجيله في المحكمة الشرعية كما جرى عليه العرف، هذا أولاً: لا نرى منه مانعاً وما ذلك إلا من باب المصالح المرسلة والمحافظة على الحقوق بسبب فساد بعض الناس وإنكارهم لحقائق شرعية، ليس تسجيل هذا العقد في المحكمة الشرعية إلا كتسجيل عقد دار اتفاق على بيع وشراء فيما يسمى بماذا؟ دائرة الأراضي.

فأي عقد يجري بين مسلمين في بيع ما ولو لم يعقد هذا العقد العرفي في دائرة الأراضي مثلاً بالنسبة لأرض أو عقار فهو عقد شرعي لا يجوز لأحد المتعاقدين النكول عما تعاقدا عليه، فمن نكل فقد نكل وخالف الشرع، كذلك فيما يتعلق بعقد النكاح، فيما جاء في السؤال: زيد عقد وبموافقة الولي وبالشهود ثم لم يسجل هذا العقد في المحكمة الشرعية فاعتبروا هذا العقد لاغياً وأنكحوا البنت إلى زوج آخر فهذا العقد الثاني باطل ولو عقد عقداً شرعياً وعقداً قانونياً فإنه عقد باطل؛ لأنه عقد على امرأة معقود عليها عقداً شرعياً ولا يمكن أبداً أن ننزل العرف مكان الشرع، العرف اليوم في الغالب أنه لا بد من تسجيل العقد الشرعي في المحكمة الشرعية لكن هذا لا يعني أن العقد الشرعي هو باطل وغير نافذ حتى يصير عقداً قانونياً وحينذاك سنقع في مشكلة كان آثارها بعض القانونين قديماً وهو لا يزال في كثير من البلاد أن العقد الذي يقع بين الزوجين هو عقد قانوني وليس عقداً شرعياً خاصة في بلاد الكفر.

فنحن نقول مصرين على المحافظة على حكم الشرع ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» فرب رجل يعقد هذا العقد الشرعي ويكون غير موافق عليه في نظام القانون المتبع اليوم في المحاكم الشرعية لسبب أو آخر .. لو قدم طلب بالموافقة لفرض لكن مع ذلك المحكمة الشرعية نفسها في كثير من الحوادث والوقائع التي تقع مخالفة لنظامها إذا ما بلغها أن زيد من الناس عقد على فلانة اضطروا إلى تسجيل هذا العقد مع أنه مخالف لنظامهم؛ ذلك مما يدل على

<<  <  ج: ص:  >  >>