للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجواب رقم اثنين، وهذا خاص بالنسبة لحديث تَصَدُّق النساء بين يدي الرسول عليه السلام، هنا نقول شيئاً قد يكون جميلاً، وهو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم بنص الحديث الصحيح.

فإذا الرسول أمرهن بأن يتصدقن، وكان هذا الأمر بعد نهي الرسول للنساء أن يتصدقن إلا بإذن أزواجهن فأمره مقدم على أمر الأزواج، وهذا جواب واضح جداً.

بقي جواب رقم ثلاثة، وهو يشمل جميع تصرفات النساء في أموالهن بحضرة نبيهن أو بغيبته عليه السلام؛ لأن ذلك يمكن أن يُحمل على محملين:

المحمل الأول: قائم على حسن الظن بالنساء، وهو أنهن كن قد أخذن الإذن من أزواجهن بأن يتصرفن في أموالهن في حدود معينة .. تصدقي مثلاً بدرهم، بدينار، بخمسة، بعشرة على حسب وضع المرأة غنىً، وسعةً، وفقراً .. ، ونحو ذلك؛ هذا إذا حملنا تصرف النساء على المحمل الحسن وهذا هو الواجب، يمكن وهنا نكتة أرجوا الانتباه لها بخاصة الذي أمامي؛ لأنه كنا في حديث معه سابقاً.

يمكن يكون هذا التصرف من باب الاجتهاد ممن لا يجوز له الاجتهاد هاه؟ فتقول: صحيح زوجي نهاني لكن أنا أرى أنه هنا في ضرورة وفي كذا .. ! إلى آخره، ما فيه مجال لأخذ إذن من زوجي إلى آخره، فكان اجتهاداً منها خطأً بطبيعة الحال؛ لأنه لا يجوز الاجتهاد في مورد النص، لا يجوز للمرأة أن تجتهد وقد نهى زوجها عن شيء و {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} [النساء: ٣٤] هذا هو الجواب عن هذا الحديث، وبذلك يظهر أن الجمع يكون هكذا، وليس بإبطال هذا الحديث بسبب الأحاديث الأخرى التي فيها تصرف النساء في أموالهن، وليس هناك نص صريح أنهن أخذن الإذن من أزواجهن.

(الهدى والنور /٢١٣/ ٢٧: ٤٢: ٠٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>