ابن تيمية وابن القيم الجوزية رحمهم الله تعالى، وكان الواجب أن يحتجوا في ذلك ليس بالمصلحة المدعاة وإنما لأن السنة هكذا كانت في عهد الرسول عليه السلام وفي عهد أبي بكر وشطرًا من خلافة عمر، كان الطلاق بلفظ الثلاث طلقة واحدة، ثم رأى عمر أن ينفذها عليهم ثلاثًا عقوبة لهم؛ لأنهم خالفوا السنة، سنة الطلاق؛ لأن الله عز وجل يقول:{الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}[البقرة: ٢٢٩] أي: في كل طلقة إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فالذي يجمع الطلقات الثلاث قد حرم على نفسه هذه الفسحة التي شرعها الله لعباده في قوله:{فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}[البقرة: ٢٢٩] ولذلك قال عمر: فلو أننا نفذناها عليه ثلاثًا ففعل رضي الله عنه ذلك وكان هذا اجتهاد منه لا يخطأ في زمانه.