للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منها: أن يكون مالكاً رشده، ما يكون غضبان، أنت وضعت صفة وهي صفة الغضب، فإذا كان الغضب تحقق فذلك يغني عن قولك عنه أنه ما كان قاصد الطلاق؛ لأن هذا الطلاق صريح، عرفت كيف؟

مداخلة: يعني: لو كان ناوي يطلق هذا هو الطلاق الصريح.

الشيخ: لا، الطلاق الصريح هو أن يقول لزوجته: أنت طالق، وإن كان يمزح فهذا طلاق صريح، ولا يقبل قوله ما كان قاصد الطلاق، لكن إذا كان صحيح غضبان فهذا عذر، فشوف بقي شو وضع هذا الإنسان؟

مداخلة: كان غضبان يا شيخنا.

الشيخ: إذا كان غضبان ما في طلاق.

مداخلة: طيب، ماذا يترتب عليه يا شيخنا؟

الشيخ: ما يترتب عليه شيء، لا هو ولا زوجته.

مداخلة: يعني: هو وزوجته؟

الشيخ: أي نعم.

مداخلة: أما إطعام عشرة مساكين.

الشيخ: لا، ذاك يمين.

مداخلة: أي نعم نعم.

الشيخ: هذا إذا قال: علي الطلاق إن ذهبت إلى مكان كذا، ..... هذا يمين عليه كفارة يمين، أما أنت الصورة التي تحكيها غير هذه.

مداخلة: صحيح يا شيخنا.

الشيخ: إيه.

(الهدى والنور / ٧٥ / .. : ٢٨: ١.)

<<  <  ج: ص:  >  >>