للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: ماذا تريد غير هذا، يطلقها طلقة واحدة، ويدعها حتى تنقضي عدتها، فتحرم عليه كأي امرأة أخرى.

مداخلة: يعني لا بد من انتهاء مدة الحيض؟

الشيخ: أي نعم.

مداخلة: وهل يحق له أن يخرجها من بيته؟

الشيخ: لا.

مداخلة: لازم تبقى في بيته؟

الشيخ: أي نعم، لأن ربنا قال: {لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} [الطلاق: ١]، مهما كان الرجل معاند أو لنقل مصر على تطليق زوجته لسبب أو آخر، فقد يبدو له خلاف الرأي السابق، ولذلك ربنا حكيم عليم.

مداخلة: جل جلاله.

الشيخ: نعم.

(الهدى والنور / ٥٩٤/ ٥٤: ٢٣: ٠٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>