مداخلة: بالنسبة السؤال كان لو أنهم ذهبوا إلى المحكمة واشتكوا ذلك الرجل، أيجب عليهم شهود، أن يُصَدَّقوا، أم الشرط في ذلك من ناحية الشرع؟
الشيخ: الشهود في هذه الحالة لا يمكن تصوره.
مداخلة: طيب يا شيخ، بالنسبة للإشهاد على الطلاق، أليس بعدما تنتهي العدة .... أظن العدة أظن ..
الشيخ: لا عند التطليق، أو بُعيده ليس بعده.
مداخلة: التسريح عندما يريد أن يسرحها.
الشيخ: كيف؟
مداخلة: إذا أراد أن يسرحها ولا ..
الشيخ: ما هو سرحها بمجرد ما طلقها.
مداخلة: الشاهد أنا لاحظت في القرآن يكون بعدما يسرح يعني بعد ...
الشيخ: أين في القرآن بعدما يسرح؟
مداخلة: وهي العدة ثلاثة أشهر، عدة المطلقة.
الشيخ: أين بعدما يسرح؟ لا يوجد في القرآن!
مداخلة: .... بالنسبة يا أستاذنا، هل يجب عليهم مثلاً إذا اشتكوا ..
الشيخ: هل يجب عليهم ماذا؟
مداخلة: هل يجب عليهم مثلاً أن يطلبهم القاضي شهوداً؟
الشيخ: من أين يأتوا بالشهود؟
مداخلة: إذاً: ما الحكم في هذه القضية؟
الشيخ: القاضي يستنطق الرجل، هو يحقق معه، وعلى كل حال هذه مسألة ترجع إلى القضاء؛ لأن الشهود لا توجد هنا.